«الإفتاء» توضح حكم إخراج زكاة المال المحجور عليها
مروة محمد محطة مصريُصاب الكثير من الناس بسبب كبر السن بالكثير من الأمراض مما يدفعهم إلى بعض التصرفات التي لا تليق بهم وقد يتسببوا في ضياع أموالهم مما يدفع أبنائهم في الحجر عليهم، وقد يقوم أبناء بالحجر على آبائهم طامعين في أموالهم، ولكون النتيجة واحدة وهى الحجر على الأب، يتسأل الكثير عن زكاة المال المحجور عليها، وفي هذا السياق يستعرض موقع محطة مصر اليوم سؤال وجه لدار الإفتاء والرد عليه.
سؤال لدار الإفتاء :
هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟
اقرأ أيضاً
- الإفتاء توضح حكم إخراج المرأة زكاة عن مالها الخاص بها
- تعرف على حكم تأخير كفارة اليمين وأنواعه
- «الإفتاء» توضح حكم دفع الزكاة للأقارب
- الإفتاء توضح حكم قضاء الصلاة عن الميت
- الإفتاء توضح حكم زكاة الأسهم ومن المطالب بإخراجها
- الإفتاء: الصلاة في المساجد التي بها أضرحة مشروعة والقول بتحريمها باطل
- «الإفتاء» توضح حكم التأمين على الحياة
- «الإفتاء» توضح حكم إخراج الزكاة لإجراء عمليات القلب للفقراء
- الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض
- الإفتاء توضح.. حكم عدم وفاء المرأة بالنذر في صيام يومي الإثنين والخميس
- الإفتاء توضح مرحلة إنتهاء كفالة اليتيم
- «الإفتاء» توضح حكم رد المال إلى صاحبه والتوبة من هذا الفعل
رد دار الإفتاء المصرية :
ورد رد دار الإفتاء واضحاً حيث أوضح أنه لمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.