«الإفتاء» توضح حكم التأمين على الحياة
مروة محمدانتشر في الأونة الأخيرة شركات التأمين وصار عملها طبيعي في الكثير من المصالح والأعمال فنجد الكثير من الشركات بل جميعها صار يؤمن على الموظف إجتماعياً وصحياً، بالإضافة إلى وجود عدد من الشركات التي تقوم بالتأمين على الممتلكات الخاصة.
يستعرض موقع محطة مصر اليوم لمتابعيه حكم التأمين على الحياه كما أوضحته دار الإفتاء المصرية.
اقرأ أيضاً
- «الإفتاء» توضح حكم إخراج الزكاة لإجراء عمليات القلب للفقراء
- الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض
- الإفتاء توضح.. حكم عدم وفاء المرأة بالنذر في صيام يومي الإثنين والخميس
- الإفتاء توضح مرحلة إنتهاء كفالة اليتيم
- حكم أخذ قرض من البنك لعمل مشروع
- الإفتاء توضح حكم الزكاة لزوج البنت الفقير
- الإفتاء توضح عدة المرأة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي
- «الإفتاء» توضح حكم قضاء الفوائت من الصلوات
- هل يجوز البيع بالتقسيط شرعاً؟ .. «الإفتاء» تحسم الجدل
- ليست تبادل الزيارات فقط.. «الإفتاء» توضح كيفية صلة الرحم
- ما حكم التردد في قطع نية صيام التطوع؟.. الإفتاء تجيب
- الإفتاء توضح حكم متابعة التأخر في توزيع الميراث أو التركة
سؤال وجه لدار الإفتاء المصرية :
ما حكم وثائق التأمين على الحياة ؟
رد دار الإفتاء :
أتى رد دار الإفتاء واضحاُ حيث أوضح أن التأمين من المعاملات المستحدثة، وهو عقد قائم على التعاون على البر والتقوى وسد بابٍ من أبواب التكافل الاجتماعي؛ فهو داخل في عموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.
والتأمين بكل أنواعه أصبح ضرورةً اجتماعيةً تُحتِّمها ظروف الحياة ويَصْعُبُ الاستغناء عنه؛ لوجود الكَمِّ الهائل من العُمَّال في المصانع والشركات الاقتصادية العامة والخاصة وفي غير ذلك من الأعمال، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع أو ضمان عدم الموت كما قد يفهم البعض، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث ومصيبة الموت، فليس التأمين ضريبةً تُحَصَّل بالقوة، وإنما هو تكاتُفٌ وتعاوُنٌ على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لوجود معنى التكافل لتعويض أضرار الخطر.