الإفتاء توضح حكم زكاة الأسهم ومن المطالب بإخراجها
مروة محمدتعتبر الزكاة ركناً أساسياً من أركان الإسلام الخمسة، لذا نقوم جميعنا بإخراج أموال للزكاة لأكثر من سبب ولأكثر من مصدر، ولكن يتساءل الكثير من الناس عن حكم زكاة الأسهم، وفي هذا السياق يستعرض موقع محطة مصر اليوم لمتابعيه سؤال وجه لدار الإفتاء المصرية عن حكم زكاة الأسهم ومن المُطالب بإخراجها.
سؤال وجه لدار الإفتاء :
ما حكم زكاة الأسهم؟ ومن المُطالب بإخراجها؟
اقرأ أيضاً
- «الإفتاء» توضح حكم التأمين على الحياة
- «الإفتاء» توضح حكم إخراج الزكاة لإجراء عمليات القلب للفقراء
- الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض
- الإفتاء توضح.. حكم عدم وفاء المرأة بالنذر في صيام يومي الإثنين والخميس
- الإفتاء توضح مرحلة إنتهاء كفالة اليتيم
- حكم أخذ قرض من البنك لعمل مشروع
- الإفتاء توضح حكم الزكاة لزوج البنت الفقير
- الإفتاء توضح عدة المرأة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي
- «الإفتاء» توضح حكم قضاء الفوائت من الصلوات
- هل يجوز البيع بالتقسيط شرعاً؟ .. «الإفتاء» تحسم الجدل
- ليست تبادل الزيارات فقط.. «الإفتاء» توضح كيفية صلة الرحم
- ما حكم التردد في قطع نية صيام التطوع؟.. الإفتاء تجيب
رد دار الإفتاء المصرية :
أتى رد دار الإفتاء واضحاً ومفصلاً حيث أوضح أن كاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه.