بعد مبادرة إلهام شاهين.. ما حكم التبرع بأعضاء الميت؟
محمود الصادق محطة مصرأثارت الفنانة إلهام شاهين حالة من الجدل، بعد تصريحها حول وصيتها لعائلتها، بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، قائلة: "أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعًا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به وأعلن ذلك على الملأ".
وأضافت شاهين: "أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الأخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه".
اقرأ أيضاً
- الإفتاء تستنكر من يحرم الاحتفال بالمولد النبوي وتصفه بالأمر العجيب
- هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟ .. «الإفتاء» تجيب
- الإفتاء تصرح ”الكلب طاهر ويجوز تربيته لأي غرض مباح”
- الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن عند القبر.. وهل يصل ثوابه للميت
- الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ولا يرتكبه إلا أصحاب النفوس المريضة
- الإفتاء توضح مواصفات الكفن الشرعي للرجال والنساء
- الإفتاء توضح حكم الرسم والتصوير في الرسوم المتحركة
- هل تجب العدة على المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟.. «الإفتاء» تجيب
- كفارة الحلف على المصحف كذبًا .. دار الإفتاء ترد
- «الإفتاء» توضح حكم حضور المرأة الحائض غسل وتكفين الميت
- الإفتاء توضح حكم الزواج ضد رغبة الأهل
- اختلاف حول حكم وقوع طلاق السكران.. و«الإفتاء» تخالف جموع العلماء
وتابعت شاهين: "أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك".
في هذا الإطار يستعرض موقع "محطة مصر نيوز"، حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت، في الدين الإسلامي.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت
أكدت دار الإفتاء المصرية، ان التبرع بالأعضاء بعد الموت جائز شرعًا، لافتة إلى أنه من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء، للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من إنسان لآخر، سواء من حي لمثله، أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي.
ووأوضحت دار الإفتاء، أن حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، إذا توافرت فيه شروط معينة لا تعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدى إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المال.
وأضافت الإفتاء، أن التبرع بالأعضاء يكون من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، ويكون من باب التضحية والإيثار أيضًا اللذين أمر الله تعالى بهما وحث عليهما في قوله سبحانه وتعالى: "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة".
شروط التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وحددت دار الإفتاء، عددًا من الشروط والضوابط في حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهي أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتًا شرعيًا، بالمفارقة التامة للحياة، أي موتًا كليًا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفا تاما تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بحيث يسمح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ، لأنه لا يعد موتا شرعا، لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه، وكان عمل بعض أعضائه إنما هو إلى بفعل الأجهزة، وتكون روحه قد فارقت جسده مفارقة تامة تستحيل بعدها عودته للحياة، لأنه حينئذ لم يعد نفسا حية.
ونوهت دار الإفتاء، إلى أن التحقق من الموت بناء على ما سبق يكون بشهادة لجنة مكونة من 3 أطباء على الأقل متخصصين من أهل الخبرة العدول الذين يخول إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبة وموقعة منهم، ولا يكون من بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله، وهذه اللجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص، فإذا لم يمكن من قبيل الصناعة الطبية نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته بالشروط المذكورة فإنه يحرم حينئذ النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق.
واشترطت الإفتاء، في حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية، وبدون إكراه مادي أو معنوي، وعالمًا بأنه يوصى بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمى، بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء بحيث يصير جسد الآدمى خاويًا، لأن هذا ينافى التكريم الوارد في قوله تعالى: "ولقد كرمنا بنى آدم".
وشددت الإفتاء، على ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحى مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال، كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال فى نقل العضو من حى إلى آخر تماما.
وتابعت الإفتاء: أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أي مقابل مادى بين أطراف النقل، ويستوي في ذلك الغني والفقير، وبحيث توضع الضوابط التي تساوي بينهم في أداء الخدمة الطبية ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بمقتضى الضرورة الطبية فقط التي يترتب عليها الإنقاذ من الضرر المحقق أو الموت والهلاك الحال.