الإفتاء: استبدال الذهب القديم بالجديد جائز في هذه الحالة
فاطمة هشاميقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، لا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، لا يُشَفُّ بعضُها على بعضٍ، ولا تَبيعوا غائبًا بناجِزٍ).
يكثر السؤال حول الحكم الشرعي لتبديل الذهب بالذهب، كأن تقوم فتاة باستبدال ذهبها القديم المستعمل بذهب جديد، ويثار حوله الكثير من الجدل رغم أن الكثير من العلماء وضحوا الحكم الشرعي مرارًا وتكرارًا، حيث يعتقد الناس أنه ربا محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بشأن هذا الأمر وقالت فيها أن الحكم الشرعي لتبديل الذهب القديم المستعمل بذهب جديد يعتمد على إن كان هذا الذهب مشغولًا، كعقد أو أسوارة موضتها أصبحت قديمة وأرادت صاحبتها تبديلها، فحينها يصبح حكم هذا الذهب حكم السلعة، لأن الربا قديمًا كان يحصل في الدنانير الذهبية.
اقرأ أيضاً
- الإفتاء: لا يجوز للأب إجبار ابنته على الزواج ضد رغبتها
- الإفتاء توضح حكم من مات وعليه صوم واجب
- «الإفتاء» توضح حكم الإتجار في أدوية التأمين الصحي
- استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 10/10/2021
- ”لا مانع”.. الإفتاء توضح حكم قراءة الفاتحة على الميت
- الإفتاء: الإفطار في يوم المولد النبوي أفضل من صيامه
- إرتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 9/10/2021
- بعد تحريم الغناء.. السيرة النبوية تُكذب المتشددين
- هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على الحجاب والصلاة؟ .. «الإفتاء» تجيب
- بين الزنا وازدراء الأديان.. زواج المحلل من الناحية الدينية والقانونية
- انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/10/2021
- ما حكم الشرع في فتاة ترفض فكرة الزواج؟
أما في حالة قامت الفتاة أو السيدة بالذهاب إلى محل الذهب ووزنت ذهبها التي ترغب في استبداله وثمنته، ومن ثم قامت باختيار قطعة ذهب جديد ووزنها الصائع وثمنها وقامت المرأة بدفع فرق الثمن بين قطعتها القديمة وقطهة الذهب الجديدة، فلا حرج في هذا، وليس بالربا.
لأن الذهب المشغول يعامل معاملة السلعة وله نفس الأحكام الشرعية التي لدى السلعة، وليس يجري عليه أحكام النقد الذهبي.
ويستدل على ذلك ما قاله الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين:
"الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ولهذا لم تجب فيها الزكاة على رأي راجح فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لايجري بين الأثمان وسائر السلع، فإنها بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها". انتهى كلام ابن القيم.
اقرأ المزيد:
الإفتاء: لا يجوز للأب إجبار ابنته على الزواج ضد رغبتها
الإفتاء توضح حكم من مات وعليه صوم واجب
هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على الحجاب والصلاة؟ .. «الإفتاء» تجيب
«الإفتاء» تحسم الجدل: المحلل ملعون.. والزواج بشرط التحليل زنا
ما حكم اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها؟ .. «الإفتاء» تجيب