هل مصاريف الجنازة تدخل ضمن تركة الميت أم توزع بالتراضى؟
آية ممدوحتقوم دار الإفتاء المصرية ببث مباشر من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للرد على الاستفسارات وتقديم الفتاوى.. ومن أكثر الأسئلة التي وردت ما يتعلق بمصاريف دفن الميت والجنازة.
وردًا على سؤالا يقول فيه سائل: إنه توفي والده وترك زوجة وابن وبنتين وإخوة أشقاء ويقول إنه فوجئ بشيك ورد إليه من محل عمل والده، وهذا الشيك يصرف كمنحة لمصاريف الدفن وما إلى ذلك، وهذا الشيك ورد باسمه هو، فالسائل يقول هل هذا المال الذي في محتوى هذا الشيك هل يعتبر تركة وتقسم على الورثة لأم كيف نتصرف؟.. ويقول السائل إنه هو الذي قام بمصاريف الفن والجنازة وما إلى ذلك.
وقال الشيخ على فخر الدين، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن هذا الشيك لا يعتبر من التركة، وذلك لأن التركة إنما تكون ما تركه المتوفي في ملكه وقت وفاته، أما هذا شيك ، فلم يكن مملوك للموفى وقت وفاته وإنما هو منحة من جهة عمله، وجهة عمله وهي صاحبة هذه المنحة، هي التي تستطيع أن توجه هذه المنحة لمن أرادت ولمن شاءت من الورثة أو لغير الورثة فهذه منحة وليس على المحسنين من سبيل.
اقرأ أيضاً
- «الإفتاء» توضح حكم الصلاة جالسًا مع القدرة على القيام
- «الإفتاء» تحسم الجدل حول الاحتفال بعيد الحب
- «الإفتاء» تحسم جدل جواز صيام «الستة البيض» عن الميت
- هل طلاء الأظافر (مانكير) يمنع الوضوء؟.. دار الإفتاء تحسم بفتوى
- هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟.. «الإفتاء» تجيب
- الإفتاء توضح حكم الزواج العرفي
- الإفتاء توضح الحالة التي يجوز فيها للورثة الامتناع عن سداد الدين
- تاريخ طويل من الإجرام.. مفتي الجمهورية يكشف أسرار علاقة ”الإخوان” بالتنظيمات الإرهابية
- «حلال أم حرام».. الإفتاء تحسم الجدل حول فوائد البنوك والبوسطة | فيديو
- الإفتاء توضح وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
- الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر
- المفتي: يجوز للإنسان صلاة التراويح متفرقة في البيت
وعلى هذا، إذا ما قررت الجهة المانحة وهي جهة عمله أن يكون هذا الشيك باسم الابن الأكبر فهذا المال أصبح ملكا لهذا الابن، ليس على سبيل الميراث وإنما منحة من جهة عمل أبيه له هو شخصيا، حتى وإن كان هذا الشيك موجه له ليقوم بعمل معين، فلا مانع من ذلك، ولكن هذا الشيك لا يعتبر تركة وإنما هي منحة يستحقها من خرج شيك باسمه.
فمثلا إن فرضنا أن هذا الشيك قد خرج باسم الزوجة، فهو لزوجته، وإن خرج باسم الأب أو الأم فهذا لهم، ولا يعتبر تركة ولا يقسم على الورثة.
وعلى هذا، فإن هذا الرجل قد ترك زوجة وابن وبنتين وإخوة أشقاء، فالزوجة في هذه المسألة لها ثمن التركة لوجود الفرع الوارث، والابن والبنتين لها الباقي بعد الثمن، وللذكر مثل حظ الاثنين تعصيبا، والأخوة الأشقاء ليس لهم ميراث في هذه المسألة لحجبهم بالفرع الوارث المذكر.