حكم الزكاة على المرتب الثابت؟ .. الإفتاء تجيب
مروة محمد محطة مصرتعتبر الزكاة ركناً أساسياً من أركان الإسلام الخمسة، لذا نقوم جميعنا بإخراج أموال للزكاة لأكثر من سبب ولأكثر من مصدر، ولكن يتساءل الكثير من الناس عن حكم الزكاة على المرتب الثابت، وفي هذا السياق يستعرض موقع محطة مصر اليوم لمتابعيه سؤال وجه لدار الإفتاء المصرية عن حكم إخراج الزكاة على المرتب الثابت.
سؤال وجه لدار الإفتاء المصرية :
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يتسائل صاحبة عن حكم إخراج الزكاة على المرتب الثابت؟
اقرأ أيضاً
- للتدفئة والمتعة في يوم الخميس.. طريقة عمل شوربة الكوارع كالمطاعم في البيت
- أخصائي يوضح نصائح لتجنب آلام الرقبة والظهر عليكم اتباعها
- الإفتاء توضح حكم قول الزوجة لزوجها تحرم عليا ليوم الدين في وقت الغضب
- عبير صبري في كواليس مسلسل ”أنا وهي” بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد
- عمر كمال يوجه رسالة لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
- حكيم يفتتح كأس الأمم الإفريقيةبالكاميرون 2022
- عرض فيلم الكاهن لدرة 29 ديسمبر الجاري
- ”أسرار والنجوم” يستضيف الفنان سيف عبد الرحمن الليلة
- في ذكرى وفاة أول من سجل مصحفاً مرتلاً للإذاعة والتليفزيون.. ما لاتعرفه عن الشيخ عبد الواحد زكي راضي
- الإفتاء توضح حكم إدخار المال وفقاً للشريعة الإسلامية
- فؤاد عبدالواحد ”يزف” أصالة على عريسها في موسم الرياض
- عبد الله مشرف يكشف عن موهبته في التقليد
رد دار الإفتاء في الأمر :
أوضحت دار الإفتاء في الرد على سؤال إخراج الزكاة على المرتب الثابت حيث أوضح الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً إنه لا زكاة على المرتب الثابت فى ذاته، لأن المال الذى تجب فيه الزكاة يشترط فيه أن يكون مملوكا للشخص ملكا تاما وحال عليه الحول وبلغ النصاب، وعندما حال عليه الحول لم يكن أقل من النصاب الذى تجب فيه الزكاة.
وأكدت لجنة الفتاوى بدار الإفتاء المصرية الأمر قائلة إنه لا تجب الزكاة بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية ويكون فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.