بعد إلغاء حالة الطوارئ.. ما هو القانون الذي ألغاه السيسي وموقف قضايا أمن الدولة؟
محمود الصادق محطة مصرفي خطوة جريئة وصفها الجميع بالملهمة والعظيمة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إلغاء قانون الطوارئ، الذي يقضي بإلغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد، منذ سنوات عديدة لمواجهة الإرهاب في مصر.
حالة الطوارئ في مصر
اقرأ أيضاً
- السيسي يصدق على قانون الموارد المائية والري
- تفاصيل المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما والمركز المتكامل للتجميع.. صور
- اليوم .. محاكمة المتهمين بـ«خلية تنظيم الأجناد» الإرهابية
- نقابة الممثلين تؤيد وتشيد بقرار إنهاء حالة الطوارئ :معا نمضي بثبات
- رئيس جامعة الأزهر : قرار الرئيس السيسي بإلغاء تمديد حالة الطوارئ يعد عبورًا جديدًا
- مؤشر إيجابي لاستقرار الدولة المصرية...وزير الاوقاف عن قرار الرئيس السيسي الغاء تمديد حالة الطواريء
- نادي القضاة يثمن قرار الرئيس السيسي بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد
- متحدث الوزراء : قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ يؤكد استقرار الدولة وقوتها
- الامارات : إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر خطوة تاريخية وقرار يدشن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار
- ”جني ثمار”..المتحدث العسكري معلقا على قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ
- جرائم لن تحال للمحاكم بعد إلغاء قانون الطوارئ .. تعرف عليها
- عاجل| قرار رئاسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
ولاقى قرار الرئيس السيسي بإلغاء قانون الطوارئ ردود فعل عالمية، حيث اعتبره الجميع خطوة عظيمة نحو الجمهورية الجديدة التي سعت لها الدولة المصرية، خاصة لما يحققه قرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر من مكاسب عديدة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق يستعرض موقع "محطة مصر نيوز"، تعريف قانون الطوارئ الذي ألغاه الرئيس السيسي، ودلالات إلغاء حالة الطوارئ في مصر.
قانون الطوارئ
ينص الدستور المصري، على أن تطبيق حالة الطوارئ في مصر يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958، حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
ويسمح القانون المثير للجدل، لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.
كما يمنح قانون الطوارئ، للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ويقرر الدستور المصري، أن الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض حالة الطوارئ، تشمل الحرب أو حالة تهدد بوقوع حرب، أوحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري، على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استنادًا إلى قانون الطوارئ رقم 162 الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقا، خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.
كما تقتضي أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.
دلالات إلغاء حالة الطوارئ
وحول أهمية قرار السيسي، يقول المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، الدكتور محمد أبو شقة، إن قرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر يُعني إلغاء الترتيبات الاستثنائية كافة التي يفرضها قانون الطوارئ.
ويضيف أبو شقة، أن فرض حالة الطوارئ تترتب عليه سلطات استثنائية لرئيس الدولة أو من يقوم مقامه، كما تترتب عليه قيود على حريات الصحافة والإعلام والاجتماع والتظاهر.
ويؤكد مستشار السيسي، أن الدلالة القانونية لقرار السيسي تعني زوال الإجراءات الاستثنائية كافة، حيث تخلى السيسي طواعية عن تلك الصلاحيات الاستثنائية.
ويرى أبو شقة، أنه من بين الآثار المترتبة على القرار الجمهورية، ما يتعلق بمحاكم أمن الدولة، معقبًا: "لن تتم إحالة أي قضية جديدة إلى تلك المحاكم، أما فيما يتعلق بالقضايا الحالية المنظورة أمام تلك المحاكم في الوقت الراهن فإنها ستظل كما هي لحين صدور الأحكام مع جواز الطعن عليها واستئنافها بعكس ما كان الحال عليه في ظل حالة الطوارئ، حيث كانت الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم لا يجوز الطعن عليها بأي وسيلة أو طريقة".
وقف محاكم أمن الدولة
ووفقًا لقرار الرئيس السيسي، يتوجب على النيابة العامة عدم إحالة أي قضية جديدة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ (للجنح) ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ (للجنايات).
ويقضي القرار الرئاسي، بوقف سريان قرار رئيس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 بإحالة بعض أنواع الجرائم إلى محاكم الطوارئ، لتحال إلى محاكم الجنح والجنايات في القضاء العادي.
جرائم تستوجب الطوارئ
وتُعد أبرز الجرائم التي ستتوقف إحالتها لمحاكم الطوارئ بعد قرار الرئيس المصري، جرائم القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، إضافة إلى جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، إضافة إلى جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة".
جرائم تمتنع عنها الطوارئ
وتشمل قائمة الجرائم، التي لن يتم نظرها بعد قرار الرئيس أمام محاكم الطوارئ، الجرائم الخاصة بشؤون التموين والتسعير الجبري وتحديد الأرباح والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وجرائم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها والجرائم المتعلقة بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
كما تشمل الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.