جرائم لن تحال للمحاكم بعد إلغاء قانون الطوارئ .. تعرف عليها
مصطفى الشندويليعقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد، سيترتب على ذلك عدم إحالة جرائم معينة إلى المحاكم.
وقال الرئيس عبر حسابه في موقع التواصل "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف الرئيس: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.
اقرأ أيضاً
- كواليس العثور على 6 جثث في قنا .. تفاصيل
- انقلاب سيارة نقل من طريق الأمل على مخر سيول بأسيوط
- المؤبد لمتهم بقتل شابا بسبب خلافات بينهما في المرج
- نشرة حوادث الطرق .. مصرع وإصابة 25 شخصا في 3 محافظات
- الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى العمرانية
- تفاصيل اجتماع وزير العدل مع رؤساء المحاكم
- حقيقة ادعاء قائد سيارة يتهم ضابطا وشرطيا بطلب رشوة
- إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية
- قبول طلبات تعيين إناث بدرجتى رئيس محكمة ”أ و ب” وقاض بالمحاكم الابتدائية
- 29 نوفمبر.. الحكم على متهم بنشر أخبار كاذبة
- حبس عاطل متهم بقتل سائق وطالب في شبين القناطر
- قطار ”سمنود - طنطا” يدهس شابا بمحطة الغزل بالمحلة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر القرار رقم 1664 لسنة 2021، والخاص بقانون الطوارئ، والذي بدأ العمل به يوم السبت الموافق 24 يوليو الماضي.
ونصت المادة الأولى من القرار بأن تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا لقانون حالة الطوارئ، الجرائم التالية: "الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة".
وكذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
كما أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958نص علي أنه تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (البدائية) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
كما نصت المادة 19 منه انه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة 20:
يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.