اختلاف حول حكم وقوع طلاق السكران.. و«الإفتاء» تخالف جموع العلماء
فاطمة هشام محطة مصرجاءت الشريعة الإسلامية لتبين لنا المنهاج الصحيح في شتى أمور الدين والدنيا، ووضحت لنا الحرام والحلال، وهي أحكام قاطعة الثبوت، كوجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان، وحرمة الخمر وتحريم الزنا وغيرها من الأمور التي اجتمع عليها علماء وفقهاء الدين الإسلامي.
ولكن هناك الكثير من الأحكام الشرعية التي اختلفت حول المذاهب واختلف عليها رأي العلماء، وكل منهم على صواب، وهذا الاختلاف لحكمة يعلمها الله، فلو شاء الله لجمع الناس على أمة واحدة، يقول الله تعالى: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ).
وقضية اليوم من القضايا الشائكة التي اختلف حول حكمها الشرعي العلماء، وهي:
اقرأ أيضاً
- «الإفتاء» توضح حكم زيارة المرأة قبر زوجها.. وتفسر حديث «لعن الله زائرات القبور»
- الإفتاء توضح حكم مس المصحف دون طهارة
- أول تعليق لريهام سعيد على قرار نقابة الموسيقيين بمنع حسن شاكوش من الغناء
- «الإفتاء» توضح حكم الزواج بـ الثانية دون علم الأولى
- للدعاء يوم عرفة فضل ...تعرف على الدعاء المستحب في هذا اليوم
- تأجيل الاستئناف على براءة سما المصري في سب ريهام سعيد لـ15 أغسطس
- أكل لحوم الثعالب.. حلال أم حرام؟
- الإفتاء توضح شروط استجابة الدعاء.. وهل يرد القدر؟
- استخرت الله قبل الزواج واكتشفت سوء خلقه فما فائدة الاستخارة؟.. «الإفتاء» تجيب
- هل مصاريف الجنازة تدخل ضمن تركة الميت أم توزع بالتراضى؟
- «الإفتاء» توضح حكم الصلاة جالسًا مع القدرة على القيام
- تصالح الفنانة زينة ورئيس تحرير روز اليوسف في دعوى السب والقذف
هل يقع طلاق السكران..؟!
سيستعرض لكم موقع محطة مصر نيوز الاختلاف في الحكم حول طلاق السكران بين الرأي الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية ورأي جموع العلماء.
تحدث الشيخ محمد أبو بكر بالأمس الجمعة في برنامج (إني قريب) على قناة النهار عن حكم طلاق السكران عند جموع العلماء، وأوضح في بداية كلامه أنه لا يقصد بالسكران هنا الذي تناول شيئًا مسكرًا عن طريق الخطأ أو الجهل أو الإكراه وتحت التهديد لأن هذه الحالات يرفع عنه التكليف.
بل تحدث عن الذي يتناول الخمر أو المسكرات عن إرادة حرة وبرغبة ووعي منه، فقال:
اختلف الفقهاء في قضية وقوع طلاق السكران اختلافًا كبيرًا، وقال جمهور الفقهاء، وهم السادة الأحناف والسادة الشافعية والسادة المالكية والحنابلة والسادة الزيدية وسعيد بن المسيب من التابعين وعطاء ومجاهد وابن سيرين والحسن وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم جميعًا، أن طلاق السكران يقع، واستدلوا على ذلك بعدة أمور:
أولها أن هذا السكران الذي أذهب عقله بإرادة واختيار، وعن طريق العمد، يجب عليه أن يتحمل وزر أفعاله وآثامه، فإن قتل يقتل، وإذا قذف يجلد، وإذا طلق زوجته يقع الطلاق.
هذا هو الأمر الأول، وبالنسبة للأمر الثاني الذي يدعم رأي جموع العلماء والفقهاء في وقوع الطلاق، أنهم إذا قالوا بعدم وقوع الطلاق فلن يكون هناك عقوبة على السكران الذي أذهب عقله عن عمد، ولن يكون هناك زجر لارتكابه هذا الفعل المحرم، فكلما أراد تطليق زوجته، ذهب وسكر وعاد فطلقها وهو يعلم أن طلاقه لن يقع.
والأمر الثالث الذي استدل به جموع علماء المسلمين ما فعله الإمام علي ابن أبي طالب طيب الله وجه حيث أوجب الحد على السكران إذا قذف، ويقصد بالقذف أن يسب أحد عرض رجل أو امرأة.
وفسر العلماء أنه إذا كان كلام السكران لا يؤخذ عليه ولا يحاسب له لما كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أقام عليه حد القذف.
والأمر الرابع أن السكران يتحدث في ملكه، أي أن زوجته تحت سلطته وتحت إرادته، والسكران ليس بمجنون لكي لا يقع طلاقه.
هذا بالنسبة لرأي جموع الفقهاء، أما بالنسبة لرأي باقي الفقهاء فقد اختلفوا معهم وقالوا بعدم وقوع طلاق السكران، واستدلوا على ذلك بعدة أمور:
أولها أن الله سبحانه وتعالى أمر السكران بألا يقرب الصلاة، فيقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ).
وقالوا إن كان الله سبحانه وتعالى أمر السكران بألا يصلي لأن قوله وهو سكران ليس له قيمة ولا يعتمد، فإذا جعل الله سبحانه وتعالى قول السكران لا يعتمد في الصلاة، كيف يمكننا أن نعتمده في الزواج والطلاق.
والأمر الثاني الذي استدل به باقي العلماء أن السكران حاله حال المجنون كلاهما فاقد للعقل الذي هو مناط التكليف، وإذا غاب العقل رفع التكليف، لأن المجنون لا يقصد ما يفعل وكذلك السكران.
الأمر الثالث في الاستدلال على عدم وقوع طلاق السكران، هو أنه لا نستطيع أن نجمع عقوبتين للإنسان على أمر واحد، والشرع أمر بجلد السكران 40 جلدة أو 80 جلدة، حسب وضعه إن كان حرًا أم عبدًا.
ولذا لا يمكننا أن نجلده على سكره ونعاقبه أيضًا بوقوع طلاقه، فهذا يسمى تعدي من العقوبة التي حددها الشرع لغيرها.
الأمر الرابع في عدم وقوع طلاق السكران، هو قوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ)، والمقصود أن وقوع طلاق السكران فيه ضرر وخراب لبيت الزوجة.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بعدم وقوع طلاق السكران.
https://www.facebook.com/watch/?v=1855182834511490
إقرأ أيضًا:
«الإفتاء» توضح حكم اتباع المذاهب الأربعة