«الإفتاء» توضح الأوقات التي يُكره فيها الصلاة
فاطمة هشام محطة مصرلا يعلم الكثير من الشباب اليوم عن أحكام الدين بالركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة وكل ما يتعلق بها.
ويستعرض موقع محطة مصر إجابة دار الإفتاء المصرية على سؤال، ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
اقرأ أيضاً
- «الإفتاء»: سب الدين حرام شرعًا ولا يكفّر فاعله
- الإفتاء توضح... متى يكون قرار عدم الإنجاب مطلقًا جائزًا ومتى يكون محرمًا
- الإفتاء تجيب.. جواز رتق غشاء البكارة في بعض الحالات
- دار الإفتاء تجيب.... اختراق شبكات الواي فاي حرام ويجوز في حالة واحدة
- بر الآباء للأبناء .. «الإفتاء» توضح حقوق الطفل في الإسلام
- الصلاة على النبي وقراءة سورة الكهف.. 10 سنن مستحب فعلها يوم الجمعة
- تلعنها الملائكة وتحرم الرجل من البركة.. حكم الشرع في الهجر بين الزوجين
- بدل النوم.. فضل المواظبة على صلاة قيام الليل والوتر
- «لا تُقبل شهادته».. حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات دون عذر
- مكافأة ربانية.. الإفتاء توضح حكم من مات ولده وصبر على البلاء
- ما حكم تأخير صلاة العشاء للفجر؟.. الإفتاء تجيب
- شمس البارودي وسهير البابلي تحرج الصحافة: لم نشارك في غسل دلال عبدالعزيز
أجاب الدكتور علي جمعة محمد على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية قائلًا أن الفقهاء يسمونها (أوقات الكراهة)، وفيها خلاف حيث ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
- الوقت الأول الذي تكره فيه الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين.
- والوقت الثاني الذي تكره فيه الصلاة عند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول.
- والوقت الثالث الذي تكره فيه الصلاة عند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
في حين ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
- الوقت الأول عند الطلوع
- وعند الاصفرار.
أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عند المالكية.
وبهذا فإن أوقات الكراهة هي بعد فعل صلاتي الفجر والعصر، وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
وحكم النهي للكراهة وهي كراهة تحريم والمنهي عنه من الصلاة في هذه الأوقات هو النفل المطلق ويكره أيضا تعمد فعل الصلاة في هذه الأوقات إذا أمكن فعلها في غيرها إلا لسبب كالقضاء للفائتة.
وقد اتفق الفقهاء على كراهة صلاة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكن الفقهاء استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
إقرأ أيضًا:
الإفتاء توضح... متى يكون قرار عدم الإنجاب مطلقًا جائزًا ومتى يكون محرمًا