«الإفتاء» توضح حكم الصلاة جالسًا مع القدرة على القيام
آية ممدوح محطة مصرتقوم دار الإفتاء المصرية ببث مباشر من خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للرد على الاستفسارات وتقديم الفتاوى.. ومن أكثر الأسئلة التي وردت من هو حكم الصلاة جالسا مع القدرة على القيام؟.
جاء الرد من الشيخ الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القيام في الصلاة المفروضة، ركن من أركانها التي تبطل الصلاة بعدم إتيان المصلي بها.
اقرأ أيضاً
- «الإفتاء» تحسم الجدل حول الاحتفال بعيد الحب
- «الإفتاء» تحسم جدل جواز صيام «الستة البيض» عن الميت
- هل طلاء الأظافر (مانكير) يمنع الوضوء؟.. دار الإفتاء تحسم بفتوى
- هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟.. «الإفتاء» تجيب
- الإفتاء توضح حكم الزواج العرفي
- الإفتاء توضح الحالة التي يجوز فيها للورثة الامتناع عن سداد الدين
- تاريخ طويل من الإجرام.. مفتي الجمهورية يكشف أسرار علاقة ”الإخوان” بالتنظيمات الإرهابية
- «حلال أم حرام».. الإفتاء تحسم الجدل حول فوائد البنوك والبوسطة | فيديو
- الإفتاء توضح وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
- الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر
- المفتي: يجوز للإنسان صلاة التراويح متفرقة في البيت
- الإفتاء تعلن قيمة زكاة الفطر هذا العام 2021
وأضاف الشيخ عاشورعبر البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة جالسًا ؟ إلى أن من يعاني من خشونة في الركبة أو انزلاق في الغضروف أو يأتي إليه دوران، وأمره الطبيب المختص بالقعود أثناء السجود أو الركوع؛ فإنه يقعد أثناء الأركان التي لا يستطيع الإتيان بها، ولا يجوز له القعود بمجرد الدخول في الصلاة.
وأوضح أن الذي يقعد بمجرد الدخول في الصلاة ولا يأتي بركن القيام؛ مع القدرة على الإتيان به؛ تبطل صلاته، مؤكدًا أن الرخصة تأتي في محل العذر.
رد الأزهر للفتوى الإلكترونية: صلاة الفريضة قاعدًا بدون عذر باطلة
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم من يصلي وهو جالس؟.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته على السؤال، إن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة:238]، فلا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
وأخرج البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ :(صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) أما إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ فتبطل صلاته ؛ لتركه ركنًا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.
ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ : صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ) ، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم : ( لست كأحد منكم ) فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.
حكم الصلاة جالسًا
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القيام في الصلاة المفروضة، ركن لا تصح الصلاة إلا به، مشيرًا إلى أن القيام في الصلاة النافلة (غير المفروضة) ليس ركنًا.
وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما صحة الفتوى التي تقول إن المريض الذي يصلي قاعدًا يأخذ نصف الأجر؟ أن المصلي المريض الذي لا يستطيع القيام، ويصلي قاعدًا، فإن صلاته صحيحة ويأخذ الأجر كاملًا في كلتا الصلاتين(المفروضة والنافلة).
وأشار إلى أنه إذا لم يكن المصلي مريضًا، ويستطيع القيام وصلى المفروضة قاعدًا، فإن صلاته غير صحيحة؛ لأن القيام في المفروضة، ركن، لافتًا إلى أنه إن كان في النافلة وصلى قاعدًا مع قدرته على القيام، فإنه يحصل فقط على نصف الأجر.