إخماد حريق في السياج الشجري على المحور الغربي بمدينة الشروق
احمد قاسم محطة مصرنجح رجال الحماية المدنية في مدينة الشروق في السيطرة على حريق ضخم نشب بجوار السياج الشجرى على المحور الغربى للمدينة، وذلك بدون حدوث أضرار بشرية.
وتلقت أجهزة الأمن إخطارا بنشوب حريق في السياج الشحري على المحور الغربي لمدينة الشروق.
اقرأ أيضاً
- الأكبر بالعالم.. انفصال جبل جليدي بالقارة الجنوبية بسبب احترار المناخ
- هل يعيد حكم «الإداري» مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك؟.. مصدر قضائي يجيب
- شفيق جلال.. بدأ حياته صانعاً للأحذية وأخطأت الإذاعة في اسمه
- اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية أحرار الشام الإرهابية
- بدء جلسة محاكمة 5 متهمين في قضية داعش الزاوية.. بعد قليل
- «القومي للمرأة» يعلن نتائج لجنة رصد الأعمال الدرامية خلال رمضان
- القضاء الإداري يلغي قرار اللجنة الأوليمبية بوقف مرتضى منصور
- انتهاء التقديمات بمدارس النيل غدًا الإثنين
- من فراش المرض إلى الثراء السريع.. تعرف على أصغر ملياردير عربي ببريطانيا
- نشرة محطة مصر| تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. التعليم تعلن موعد نشر أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة .. والبرلمان يواصل مناقشة مشروع موازنة 2021/2022
- والده اتهمه بالجنون.. محطات مؤلمة في حياة يوسف وهبي
- نجاح ولادة توأم من أم مصابة بـ”كورونا” بمستشفى قنا العام
على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.
وقد انتقل على الفور المهندس عبداللطيف بشارة رئيس الجهاز ،والعميد سامح الحميلى مامور القسم ، والمقدم حسام الضبع نائب المامور.
وتم الدفع بالمعدات اللازمة وجارى التعامل وإزالة آثار الحريق.
موقف المشرع المصري من جريمة الحرق العمد
المادة 252 من قانون العقوبات المصري جاءت كالتالي: " كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك - وفقا لـ"قاسم".
المادة 252 مكرر وحرق يؤدى للاضرار بالاقتصاد
-ووفقا للمادة 252 مكررا التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: "كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .
- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها .
- ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها
المادة 253 وحرق الشخص لممتلكاته
وجاءت المادة 253 وفق ما يلي: " كل من وضع نارا عمدا فى مبان أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق وآلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له".
المادة 254 وحرق ممتلكات الغير
ثم جاءت المادة 254 وفق ما يلي: " من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها".
المادة 255
وعاقبت المادة 255 من وضع نارا عمدا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
-اما إذا احدث عمدا حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
ونصت المادة 256
وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك .
ونصت المادة 257
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا" فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام.