الحكومة تنفي إصدار قرار باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4 آلاف جنيه
محطة مصر
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.
اقرأ أيضاً
- اجتماعات مكثفة لتنفيذ تكليفات وتوصيات منتدى شباب العالم
- مياه الغربية تعقد ورشة عمل آليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحي
- الحكومة تنفي تخصيص لجان امتحانات خاصة للمصابين بفيروس كورونا
- مجلس الوزراء ينفي أسعار العمرة المتداولة
- الحكومة :لا صحة لاقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط
- الحكومة توافق على إنشاء جامعتين أهليتين باسم ” حلوان الأهلية” و” المنصورة الأهلية”
- رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية
- 17 معلومة عن تطوير أضرحة آل البيت والمرافق المحيطة بسيدنا الحسين والسيدتين نفيسة وزينب
- رئيس الوزراء الأفغاني بالوكالة ينفي تخطيط «طالبان» لاغتيال أشرف غني
- الحكومة: لا صحة لتصدير شحنات فاسدة من البصل الأخضر المصري تتسبب في الإصابة ببكتريا ”إيكولاي”
- أهداف مبادرة ”الرواد الوطنيين”.السيسي يتابع الموقف التنفيذي
- وكيل وزارة الصحة بالدقهلية : تنفيذ 60 قافلة طبية علاجية على مستوى المحافظة خلال عام 2021
وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم السبت - أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.
وشددت على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).