”النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الجامعات
محطة مصروافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .
ويهدف مشروع القانون إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.
اقرأ أيضاً
- اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس توافق على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى
- ”النواب” يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين ومناقشات عامة
- خلال إجتماع لجنة الزراعة .. علاء فاروق : البنك الزراعي يعيد هيكلة قروض الثروة الحيوانية عالية الفائدة للعملاء المنتظمين في السداد
- مجلس النواب الليبي يعلق جلساته إلى غدٍ لمواصلة مناقشاته حول الانتخابات
- مجلس النواب يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات
- قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر
- رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة مجلس النواب البحريني
- وكيل مجلس النواب: مؤتمر الأزهر للتغير المناخي صرخة بخطورة الأوضاع البيئية
- قراران جمهوريان بالموافقة على اتفاق تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية والزراعية
- قرار جمهوري بالموافقة على قرض تنمية سياسات برنامج قطاع الكهرباء 25 مليار ين ياباني
- مفوضية الانتخابات الليبية: 4326 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب
- عبد الغني: الأهلي يحصل على موافقة إتحاد الكرة بتأجيل مباراتي فيوتشر وبيراميدز
وأوجب القانون القائم حالياً ألا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، لكون كلاهما يؤدى ذات العمل والأعباء العلمية والتعليمية في حين يستحق الأستاذ المتفرغ معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة إذ تعتبر مقابلاً مشروعاً لعمله فيها وباعثاً دفعه للموافقة على الاستمرار في العمل ليكون عمله كأستاذ متفرغ سبباً لاستحقاقها، إلا أن تلك المكافأة تزيد كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش على الرغم من إختلاف سبب استحقاق كلا منهما فتلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملاً لكونه في الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، واستمر في العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للأستفادة من خبرته وعلمه رغبة من المشرع في عدم حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها، فكان من الأوفق ألا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن، فيأتي هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل .
ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضي أن تكون أيضاً في كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولي المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.