4 ديسمبر.. الفصل في دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص
احمد قاسمحددت اليوم الإثنين المحكمة الدستورية العليا، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
اقرأ أيضاً
- 18 يناير.. الحكم على 15 متهما في ”أحداث مجلس الوزراء”
- مجلس الدولة يصدر قرارا هامًا بشأن قتل كلاب الشوارع
- ضبط موظف بنك استولى على 700 ألف جنيه من حسابات العملاء بالقاهرة
- تأجيل دعوى إثبات التبرع بالأعضاء فى بطاقة الرقم القومى
- تأجيل نظر دعوى بطلان انتخابات نادي سموحة لـ 13 فبراير
- غدا.. محاكمة أيمن بهجت قمر في «التهرب الضريبي»
- غدا.. محاكمة 3 متهمين لحيازتهم سلاح ناري بالبساتين
- ضبط 16 قضية تهريب و676 في مجال الآثار
- بينهم 27 ألف تجاوز السرعات .. ضبط ربع مليون مخالفة مرورية
- وزير الداخلية يأمر برد الجنسية المصرية لـ14 شخصا
- اليوم.. نظر استئناف السبكي على حكم حبسه
- النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية راح ضحيته 3 أطفال فى عين شمس
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".