تاجيل محاكمة المتهمين المعروفة اعلاميا ب داعش حلوان
أحمد قاسم محطة مصر
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، اليوم الاحد تاجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لجلسة 25 ديسمبر لطلبات الدفاع.
اقرأ أيضاً
- تاجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل من داخل مستشفي ابو الريش
- إعادة محاكمة المتهمين في حرق كنيسة كفر حكيم .. غدا
- غدا.. محاكمة 3 متهمين بحيازة سلاح ناري بالبساتين
- استكمال محاكمة المتهمين بخطف طفل من داخل مستشفى أبو الريش .. غدًا
- غدًا.. الحكم على 6 متهمين بقضية ”الخلايا العنقودية المسلحة”
- غدا.. محاكمة 3 متهمين لحيازتهم سلاح ناري بالبساتين
- ضبط 16 قضية تهريب و676 في مجال الآثار
- تأجيل محاكمة الهارب محمد علي و102 آخرين في خلية الجوكر لـ 12 يناير
- حجز محاكمة 12 متهما في قضية ”داعش العجوزة” لـ23 يناير
- قرار جديد من محكمة الجنايات بشأن نائب ”الجن والعفاريت”
- بـ 4 مليار و119 مليون جنيه .. ضبط 2279 قضية تهرب ضريبي
- النيابة تحيل تاجر هيروين في السلام للمحاكمة الجنائية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم محمد عبده ود. علي حسن إبراهيم عمارة ومحمود محمد عبد المنعم زيدان.
وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح نارى، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.
تنظيم داعش تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تخدمها هذه الجماعة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.