حجز محاكمة 12 متهما في قضية ”داعش العجوزة” لـ23 يناير
احمد قاسمقضت اليوم السبت، الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بحجز محاكمة 12 متهما في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوريء، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ داعش العجوزة لجلسة 23 يناير للحكم .
وضمت القضية كلا من مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.
اقرأ أيضاً
- قرار جديد من محكمة الجنايات بشأن نائب ”الجن والعفاريت”
- استكمال محاكمة ١٢ متهما في خلية داعش العجوزة اليوم
- قتل جدته في البساتين .. الجنايات تحاكمه اليوم
- 22 ديسمبر.. الحكم على طبيب و4 آخرين في تجارة الأعضاء البشرية
- محاكمة عامل قتل مواطن بسبب الثأر في دار السلام .. غدا
- محاكمة قاتل أم وابنتها لسرقتهما في القاهرة.. اليوم
- عاجل.. تأجيل محاكمة المتهم بالتحرش بفتاة بوسط البلد
- عقب إحالة أوراقهم للمفتي.. الحكم على 8 متهمين بقتل عامل بسبب الثأر غدا
- غدا .. محاكمة المتهمين بالشروع في قتل طالب دافع عن فتاة من التحرش في حلوان
- محاكمة قاتل أم وابنتها لسرقتهما أمام جنايات القاهرة غدا
- قدمت نجلتها لراغبي المتعة الجنسية بمعاونة صاحب مطعم .. الحكم غدا
- لـ 23 نوفمبر .. تأجيل محاكمة 8 متهمين في التخابر مع داعش
وأتهمت النيابة المتهمون أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وايضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.