هجرني زوجي عامين ثم طلقني فهل علي عدة؟.. «علي جمعة» يجيب
محمود الصادقوجهت سيدة هجرها زوجها لمدة عامين، سؤالًا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قائلة: "هجرني زوجي لمدة عامين ثم طلقني، فهل علي عدة؟".
ورد مفتي الجمهورية السابق، مؤكدًا وجوب العدة على الزوجة وإن كانا منفصلين بالفعل قبل وقوع الطلاق، لافتًا إلى أن معنى العدة مركب من ثلاثة أشياء، أولها استبراء الرحم، وثانيها حق الزوج، وثالثها تعبد لله سبحانه وتعالى، لذا يشير جمعة إلى قول العلماء في هذه الحالة وفي حالات مشابهة مثل امرأة مسنة أو زوجها كبير أو عاجز أو كانت قد استأصلت الرحم أن عليها عدة سواء في الطلاق أو الوفاه، فاستبراء الرحم وحده ليس هو السبب في العدة حسبما يقول جمعة، ويضيف أيضًا لمعان العدة السابقة التحسر على الزوج، سواء كان طيبًا أو شريرًا.
اقرأ أيضاً
- تعرف على الرابط الإلكتروني لإعادة القيد لمستنفذي مرات الرسوب والسنوات السابقة بجامعة الأزهر
- مرصد الأزهر يستقبل عددًا من طلاب جامعة حلوان
- الأزهر للفتوى يستقبل أولى وفود برلمان الطلائع والشباب
- شيخ الأزهر يقرر مضاعفة المنح الدراسية لطلاب البوسنة والهرسك
- رئيس جامعة الأزهر يتفقد المجموعة التدريبية التاسعة بمركز التدريب والتطوير
- الأزهر: قفزة كبيرة في أعداد مقتحمي ”الأقصى” خلال أغسطس
- ”نفوس مريضة”.. الإفتاء تعلق على تبرير التحرش بملابس المرأة
- مفتي الجمهورية عن حكم ترك السلام باليد: «واجب شرعي»
- قتل للبراءة.. الإفتاء توضح حكم التحرش بالأطفال
- شيخ الأزهر يستقبل رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية
- علي جمعة عن حرمان الأب لأحد أبنائه من الميراث: هو حر في ماله
- ”حقوق المستأمنين في الإسلام” محاضرة لخريجي الأزهر بالدقهلية
وأوضحت دار الإفتاء، في وقت سابق، أن عدة المرأة المطلقة، فذكرت قوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" موضحة أن هذه هي عدة ذوات الحيض مِن المُطَلَّقات، وأشارت الدار إلى اختلاف العلماء حول معنى القُرء: فذهب بعضهم -ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة في رأي لهم- إلى أنه الطهر، وذهب بعضهم -ومنهم الحنفية والحنابلة في رأيٍ لهم- إلى أنه الحيض، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
لتؤكد الدار أن عدة المطلقة مِن ذوات الحيض إذا لم تكن حاملًا هي ثلاث حيضات كوامل، وليست ثلاثة أشهر، بل الثلاثة الأشهر هي عدة المطلقة الآيس أو الصغيرة التي لا تحيض؛ قال الله تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ".
وذكرت الدار أن النساء مؤتمناتٌ على أرحامهن؛ فهن مُصَدَّقاتٌ في المسائل التي لا يَطَّلع عليها إلا هُنَّ غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وفي الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أنَّ المرأة مِن ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أَخبَرَت برؤيتها الحيضَ ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا.