”نفوس مريضة”.. الإفتاء تعلق على تبرير التحرش بملابس المرأة
محمود الصادقتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر موقعها الرسمي، يستفسر فيه صاحبه عن حكم الشرع في التحرش الجنسي، وهل يصح تبرير التحرش بملابس المرأة؟.
وردت الأمانة العامة لدار الإفتاء في إجابتها على السائل، مؤكدة أن التحرش الجنسي هو كل قول أو فعل ذا طابع جنسي ينتهك به خصوصية الغير، لافتة إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بخصوص هذه المسألة عدة فتاوى، آخرها بتاريخ: 7/2/2013، تحت رقم 49 لسنة 2013؛ أوضحت خلالها أن التحرش جريمة محرمة شرعًا، وكبيرة من الكبائر؛ لما فيه مِن الاستطالة على الحرمات والأعراض، وقد أخرج الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ".
وأضافت دار الإفتاء، أن الـمتحرش الذي أطلق سهام شهوته؛ جامع بين منكرين: استراق النظر، وخرق الخصوصية به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ"، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: "فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا"، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ".
اقرأ أيضاً
- قناة الزمالك : صفقة سوبر في الطريق خلال ساعات
- الأهلي يكرم الراغب والقيعي في احتفالية تدشين النجمة العاشرة
- سيف الجزيري والمثلوثي يعودان إلى القاهرة
- وديًا.. الأهلي يتعادل أمام بتروجت بدون أهداف
- بعد فسخ عقده مع ساو باولو البرازيلي.. هل ينجح فاركو في ضم ألفيس؟
- تاكيس جونياس يودع لاعبي بيراميدز (صور)
- محمد صلاح يقود المنتخب في لقائي ليبيا
- سموحة يقترب من ضم ظهير الأهلي لمدة موسم
- الأهلي يحدد 25 مليون جنيه لبيع ناصر ماهر
- ”زراعة جنوب الوادي” تفوز بالمركز الثالث بمنافسات تحدي بنك الابتكار المصري
- الدكتور محمد رشدي عميدًا لحقوق جنوب الوادي
- ربيع ياسين يعلن تشكيل بتروجت لمباراة الأهلي
وأوضحت الإفتاء، أن هذه الفعلة القبيحة من شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيل"، مستشهدة بقول الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب": "الذي في قلبه مرض: الذي يؤذي المؤمن باتباع نسائه".
وتابعت دار الإفتاء، أن الإسلام أعلن الحرب على من يقترف هذه الجريمة، وتوعد فاعليها بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، وأوجب على أولي الأمر أن يتصدوا لمظاهرها الـمشينة بكل حزم وحسم، ولذا فقد نص قانون العقوبات على تجريم هذه الفعلة ووضع العقاب الرادع لكل من تسول له نفسه التلطخ بهذا العار.
وأكدت الإفتاء، أن إلصاق جريمة التحرش النكراء بقصر التهمة على نوع ملابس المرأة وصفته، تبرير واهم لا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة، فحجاب المرأة المسلمة الواجب عليها هو ما يستر كامل جسدها ما عدا الوجه والكفين دون إسهاب في توصيف شكل أو نوع الملابس، مؤكدة أن الـمسلم في ذلك مأمور بغض البصر عن المحرمات في كل الأحوال والظروف، دون تسويغ شيطاني للوقوع في المحذور المنهي عنه، وذلك امتثالًا لقوله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ".