الإفتاء توضح حكم سفر المرأة دون محرم
فاطمة هشاميجب على المسلم والمسلمة أن يتحروا الالتزام بأمور دينهم في كل صغيرة وكبيرة وأن يسألوا أهل العلم أن استعصى عليهم معرفة حكم شرعي في أمر من أموردينهم أو دنياهم وألا يتعذروا بجهلهم.
من أهم القضايا المعاصرة التي تشغلنا هي قضية سفر المرأة للخارج بدون محرم، وخاصة إن كان الأمر لمنحة علمية أو دراسة، وتجيبنا دار الإفتاء المصرية عن هذا التساؤل في فتواها التي أصدرتها على موقعها الرسمي.
حيث قالت دار الإفتاء أن المختار للفتوى في شأن سفر المرأة لحضور منحة علمية أودراسة من دون زوج أو محرم، هو جواز سفرها مع الرفقة المأمونة بشرط الأمان وموافقة الزوج أو الولي.
اقرأ أيضاً
- الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة بالبنطال
- «الإفتاء» توضح الأوقات التي يُكره فيها الصلاة
- الإفتاء توضح... متى يكون قرار عدم الإنجاب مطلقًا جائزًا ومتى يكون محرمًا
- الإفتاء تجيب.. جواز رتق غشاء البكارة في بعض الحالات
- دار الإفتاء تجيب.... اختراق شبكات الواي فاي حرام ويجوز في حالة واحدة
- بر الآباء للأبناء .. «الإفتاء» توضح حقوق الطفل في الإسلام
- تلعنها الملائكة وتحرم الرجل من البركة.. حكم الشرع في الهجر بين الزوجين
- بدل النوم.. فضل المواظبة على صلاة قيام الليل والوتر
- «لا تُقبل شهادته».. حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات دون عذر
- مكافأة ربانية.. الإفتاء توضح حكم من مات ولده وصبر على البلاء
- الإفتاء توضح.. ثواب صدقة الماء وسقى العطشان في الحر الشديد
- الإفتاء تحسم الجدل حول ”طلاء الأظافر الإسلامي” وتأثيره على صحة الوضوء
ويستدل على جواز سفر المرأة لسبب شرعي بغير محرم ومع وجود الرفقة الآمنة بما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟» قلت: لم أرها وقد أنبئت عليها، قال: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» وقال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. فدلَّ هذا الحديث على الجواز؛ لأنه لو لم يجز ذلك لـما مدح به الإسلام.
وهذه الفتوى تعتمد على شرط تحقق الأمن وتحققه أو عدمه، لا كون السفر واجبًا أو لا، أو كونه مُنْشأً في دار الإسلام أو لا، فإذا تحقق الأمن -كما هو حاصل في هذا الزمان عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة- أُجيز السفر بلا محرم، وعند عدمه مُنع.
اقرأ أيضًا: