دار الإفتاء ... إجهاض الجنين محرم مطلقًا إلا في حالة واحدة
فاطمة هشام محطة مصريتسائل الكثير عن حكم إجهاض الأم لجنينها في الإسلام، ويجهل الكثير بشروط الإجهاض حيث قد يقوم الكثير من الأهل باتخاذ قرار الإجهاض لمجرد أن الطفل قد يولد وهو يعاني من مرض ما، أو لأن الأم لم تعد ترغب في إنجاب المزيد من الأطفال وما إلى ذلك من الحالات المشابهة.
ووفقًا لدار الإفتاء المصرية فقد أصدرت فتوى على موقعها الرسمي تنص على اتفاق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].
ولكن في حالة إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض.
فعند المالكية والظاهرية الإجهاض حرام حتى لو لم يبلغ الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، ولكن بعض المالكية قال بالكراهية مطلقًا، أما الأحناف والشافعية فقد قالوا بالإباحة عند وجود عذر.
ورجحت دار الإفتاء المصرية تحريم الإجهاض مطلقًا في فتواها؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا في حالة وجود ضرورةٍ شرعية؛ وهذا يتم بإقرار من الطبيب العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، وقتها فقط يجوز إجهاض الجنين وذلك مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.
وقد أرفقت دار الإفتاء المصرية فتواها بخصوص هذا الشأن بالقرار الصادر من المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة والذي جاء فيه ما يلي: [إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة، إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين] اهـ.
ويفيد هذا القرار بيان بحرمة إجهاض الجنين إذا غلب الظن أنه مشوه ولكنه لا يشكل أي خطر على حياة الأم فهذا من جحود نعم الله، فالأطفال من أعظم نعم الله للوالدين.
إقرأ المزيد: