الجمعة 22 نوفمبر 2024
محطة مصر

    الأخبار

    6 معلومات عن عقوبة المتحرش تزامنا مع تصديق الرئيس على القانون

    الرئيس السيسي
    الرئيس السيسي

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧. 

    وأبرز المعلومات عن عقوبة المتحرش:

    - نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سـنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسـية أو إباحية سـوا بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى وتـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامـة لا تقـل عن مائتي ألـف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألـف جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

    - تضمنت المادة أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا أ، من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعه ذات طبيعة جنسية. 

    - نص القانون على تحويل جريمة التحرش إلى جناية بدلا من جنحة، ونصت المادة 306 مكرر أ على أن كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى، فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    - في حال تكرار فعل التحرش أو العودة لتكراره، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

    - نصت المادة 306 مكرر ب أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويُعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    - تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، حال إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغوط تسمح له الظروف بممارستها عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحا.

    الرئيس السيسي الجريدة الرسمية مصر قانون التحرش محطة مصر محطة مصر نيوز

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 29.526429.6194
    يورو​ 31.782231.8942
    جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
    فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
    100 ين يابانى​ 22.603122.6760
    ريال سعودى​ 7.85977.8865
    دينار كويتى​ 96.532596.9318
    درهم اماراتى​ 8.03858.0645
    اليوان الصينى​ 4.37344.3887

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
    عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
    عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
    عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
    الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
    الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
    الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 01:00 مـ
    20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17

    استطلاع الرأي