الحكم بالمؤبد على «فني محمول» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
احمد قاسمقضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، بالحكم على فني محمول بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالسجن المؤبد.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم حاز وصنع مواد تدخل في حكم المفرقعات (كلورات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم ومخاليط ألعاب نارية) قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً
- تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية خلية هشام عشماوي
- «متفهمش الدايت غلط» .. الزبادي و4 أطعمة خدعوا بها متبعي الحميات الغذائية
- انطلاق مؤتمر «العلوم الأساسية والتنمية المستدامة» بجامعة جنوب الوادي
- النيابة تحيل قاتل شقيقه في السلام للجنايات
- وسط إشادات دولية.. مصر تنجح في الحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي | إنفوجراف
- «قطعت زوجها وأكلت أعضاءه» .. قصة عارضة الأزياء المصرية أميمة
- أصغر مغنية مصرية بأوبرا فينا تشارك في حفلين على مسرح الجمهورية
- العناني يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنشيط السياحي
- شعراوي يبحث مع رئيس «مصر الخير» دعم القرى الأكثر احتياجاً ضمن «حياة كريمة»
- على غرار «جيمس بوند» .. رجل يحول سيارته إلى مركبة برمائية | صور
- أكاديمية الشرطة تستقبل أعضاء برلمان الطلائع والشباب
- «من جيل لجيل».. أكبر أوبريت وطني لأوركسترا الحياة
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.