5 يونيو .. نظر دعوى عدم دستورية مواد عقوبة البلطجة
احمد قاسمحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 5 يونيو، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 203 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.
اقرأ أيضاً
- مع اقتراب موعد الامتحانات.. تعرف على إجراءات الجامعات لمنع انتشار كورونا
- ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة
- استكمال محاكمة 10 متهمين من الإخوان في أحداث قسم العرب
- الحكومة تكشف حقيقة جدول امتحانات الثانوية العامة المنتشر على «فيس بوك»
- نشرة محطة مصر| السيسي يتوجه إلى جيبوتي.. وزير التعليم غاضب من كثرة الشائعات .. تجهيز أول غرفة عزل لمصابي كورونا .. وتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي
- وزير التعليم غاضب.. والسبب كثرة الشائعات!
- وزير التعليم: لا تنساقوا وراء الشائعات.. وتفاصيل امتحان الثانوية الأسبوع المقبل
- كيف تحولت تهنئة أستاذ جامعي بالإسكندرية إلى الإحالة للتحقيق
- حادث اطلاق نار مروع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
- ”مصر العجائب”.. مشروع تخرج بـ”إعلام الأزهر” يروج للمتحف الكبير
- محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة
- ”عزة بنت المدير” إحدى جنديات مصر بالخارج.. تطلب القضاء على تماسيح النيل
وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".