الإفتاء تجيب عن حكم زواج الرجل من بنت مطلقته
محطة مصرالكثير من الفتاوي يطرحها الناس على دار الإفتاء سواء من خلال الاتصال بهم هاتفيا، أو من خلال طرح الأسئلة على صفحاتهم الموثقة، لتجيب عليهم الإفتاء بحكم الدين على تلك الأمور التي تشغل حياتهم.
وغالبا ما تتعلق أغلب هذه الفتاوى بالمرأة، نظرا لتعدد الأمور التي لا تعلم حكمها في الدين، كما أن الدين الإسلامي لم يترك للمرأة شأننا إلا وناقشه وتحدث عنه، ووضح وبين حكم الكتاب والسنة فيه.
وكان سؤال حول حكم زواج رجل تزوج بسيدة ثم طلقها، هل يحق له الزواج بابنتها، من أبرز الأسئلة التي وردت على الصفحة الرسمية الخاصة بدار الإفتاء المصرية، وكان مضمونه بالتفصيل : " سأل أحد الشيوخ قال: تزوج رجل بامرأة وهما بالغان ودخل بها، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وخلفت منه بنات؛ يريد الزوج الأول أن يتزوج بإحداهن. فهل يجوز له ذلك شرعا؟".
وجاء رد دار الإفتاء على تلك الفتوى، كما يلى: "اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن زواج هذه المرأة من زوجها الأول وهما بالغان ودخوله بها يحرم بناتها عليه".
وتابعت الدار شارحة وموضحة: "فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال: لا يحل لزوجها الأول أن يتزوج بأية بنتٍ من بناتها المرزوقات لها من زوجها الثاني، وبهذا علم الجواب عن السؤال".
وجاء رد علماء الدار، بناءا على ما ورد في الكتاب الكريم، قال تعالى: "ورَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" [سورة النساء: آية 23]، والربيبة هي بنت زوجته من غيره أو بنات أولادها مهما نزلوا.
وبالتالي يكون حرام شرعا، ان يتزوج الرجل من ابنة زوجته التي دخل بها، وطلقها، لأنها أصبحت من محارمه، التي لا تجوز له، حتى بعد طلاق أمها.
ويذكر أن تلك الفتوى هي الفتوة رقم 5251، نظرا لكثرة الفتاوى التي يطرحها المسلمون من الشعب المصري على دار الإفتاء، فيما يتعلق بأمور حياتهم الدينية والدنيوية.