الحماية المدنية تخمد حريق مصنع فايبر في الخانكة
عمرو الذيبانيتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق زشب فى مخزن للفايبر بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية.
لم يسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وطلب تحريات المباحث.
اقرأ أيضاً
- ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الخانكة إلى ثلاثة قتلى
- النيران تلتهم جهاز عروسة داخل دار أيتام .. والعناية الإلهية تنقذ 29 فتاة
- اندلاع حريق في 3 منازل بقنا
- اندلاع حريق أعلى منزلين في قنا
- تفاصيل وفاة والدة نائب بالبرلمان في حريق منزل نجلها بشبين القناطر
- إخماد حريق في منزل بقرية الشرقي بهجورة بقنا
- نشوب حريق في منزل بقنا
- إخماد حريق بقرية دندرة في قنا
- الحماية المدنية تنقذ سيدة مُحتجزة داخل مصعد بمنطقة مدينة نصر
- صاروخ فلسطيني يتسبب في اندلاع حريق ضخم بميناء أسدود
- قطار القليوبية يدهس شابين أثناء عبورهما مزلقان طوخ
- ضبط بدال تمويني استولى على مقررات الدعم في القليوبية
وتلقي اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة يفيد اشتعال النيران فى مخزن فايبر بدائرة مركز الخانكة.
على الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للأماكن المجاورة.
وتبين أن المخزن على مساحة 400 متر ومهجور منذ فترة ولا يوجد به عمال ورجحت الأجهزة الأمنية أن يكون سبب الحريق عقب سيجارة ألقاه مجهول، حيث اشتعلت النيران بفعل الرياح.
موقف المشرع المصري من جريمة الحرق العمد
المادة 252 من قانون العقوبات المصري جاءت كالتالي: " كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك - وفقا لـ"قاسم".
المادة 252 مكرر وحرق يؤدى للاضرار بالاقتصاد
-ووفقا للمادة 252 مكررا التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: "كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .
- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها .
- ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها
المادة 253 وحرق الشخص لممتلكاته
وجاءت المادة 253 وفق ما يلي: " كل من وضع نارا عمدا فى مبان أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق وآلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له".
المادة 254 وحرق ممتلكات الغير
ثم جاءت المادة 254 وفق ما يلي: " من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها".
المادة 255
وعاقبت المادة 255 من وضع نارا عمدا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
-اما إذا احدث عمدا حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
ونصت المادة 256
وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك .
ونصت المادة 257
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا" فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام.