دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات.. اليوم
تنظر، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و 5 و 16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.
تنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة.
اقرأ أيضاً
- الفصل في دستورية الجمع بين البدل والمعاش للصحفيين.. اليوم
- نظر دعوى عدم دستورية تقسيم المال الشائع.. اليوم
- اليوم.. نظر دعوى بطلان قانون الإيجارات
- تعرف على حكم الدستورية في الدعوى الخاصة بالضريبة العامة على المبيعات
- اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية التهرب من ضريبة المبيعات
- الدستورية: 14 فبراير نظر مشاركة المحامين بمجالس التأديب
- مصرع شخص وإصابة 9 في حادث مروع أمام المحكمة الدستورية
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.