نظر دعوى عدم دستورية تقسيم المال الشائع.. اليوم
تنظر، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، الخاصة بتقسيم المال الشائع.
وتنص المادة 834 أنه لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه، وتنص المادة 841 أنه إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.
اقرأ أيضاً
- ”إيتيدا” تنظم أول مؤتمر لتشبيك الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر
- ”كاش كول” تفوز بجائزة الشركة الأكثر ابتكارا في مجال التكنولوجيا المالية
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستعرض إنجازاتها عن السنة المالية 2020
- اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ17.5 مليار جنيه
- فاركو المتصدر يصطدم بطموح المنصورة والحدود في مواجهة سهلة أمام المالية
- في آخر يوم لتقديم الإقرارات الضريبية للممولين..، مصلحة الضرائب تفتح أبوابها
- ”الهجرة ” و ”المالية” يبحثان موقف الضريبة العقارية للمصريين بالخارج
- المخلافي: جماعة الحوثي تطالب بحل سياسي يحقق أهدافها السياسية والعسكرية والمالية
- عقار جسر السويس.. المصابون يتهمون المالك وصاحب المصنع بالإهمال
- نيفين كشميري: جولات مكوكية للمصرف المتحد بـ5 محافظات للتثقيف المالي والرقمي
- ”أوراسكوم المالية القابضة” تطلق شركة لخدمات التكنولوجيا المالية بالشراكة مع ”إكسيل القاهرة”
- بعد زيادة التضحم.. إعفاء وزير المالية الباكستاني من منصبه