ننشر حيثيات الحبس 3 سنوات لموظفين المؤسسة العقابية بالمرج
احمد قاسم محطة مصرأصدرت اليوم الإثنين محكمة جنح المرج، حكما يقضي بمعاقبة 4 موظفين بوزارة التضامن بالحبس 3 سنوات لتسببهم بالخطأ في وفاة 6 أشخاص داخل المؤسسة العقابية بالمرج.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية، إنه بعد الاطلاع على الأوراض وسماع المرافعة فإن النيابة نسبت للمتهمين أنهم تسببوا خطأً في وفاة 6 أطفال وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بأن سمحوا للمجني عليهم باستخدام جهاز كهربائي "كاتل" داخل غرفة مغلقة "عنبر احتجاز" دون رقابة منهم رغم كونهم المختصين بذلك فنشب حريقة أحدث الإصابات التي أودت بحياتهم.
اقرأ أيضاً
- وزير النقل ومحافظ القليوبية يتفقدان التشطيبات النهائية لكوبري المرج ومسطرد
- بدعوى إخراج الجن .. حبس المتهمين بقتل شاب بالشرقية
- النيابة تأمر بحبس ديلر حشيش في بولاق الدكرور بالجيزة
- ضبط موظفين بمديرية تعليم المنيا بتهمة الرشوة
- تأييد حكم حبس ولي أمر طالب قيد مدرسًا لنجله لضربه بالدقهلية
- استمرار حبس 10 متهمين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
- تجديد حبس ضابط مرور التجمع المزيف: كان نفسي أبقى شرطي
- حبس صاحب بنزينة استولى على 49 ألف لتر وقود في مدينة نصر
- قتل زوجته وتركها 3 أيام في المنزل بالجيزة.. تجديد حبس 15 يوما
- تجديد حبس عاطلين قتلا سائق توك توك لسرقته في المرج
- النيابة تأمر بحبس قاتلي عجوزة الهرم
- حبس أم وزوجها ”عرفيا” لاتهامهما بالتعدى على نجلها في بنها.. تفاصيل
بالإضافة إن المتهمين حال كونهم موظفين عموميين تسببوا بخطأهم في إلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها "وزارة التضامن الاجتماعي" وبأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وهي المنقولات الموجودة بالمؤسسة العقابية وأن ذلك نشأ عن إهمالهم.
وذكرت المحكمة أنها تقدم لقضائها ما نصت عليه المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات والتي نصت على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، يعاقب بالحبس وبغرامة لا لاتجاوز 500 جنيه".
واستندت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاء النقض، بأنه مستقر عليه أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جنائيًا أو مدنيًا في جريمتي القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دا استخلاصها مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وهديًا به وبالبناء عليهن وكانت الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وقد اقتنعت بها من أوراق الدعوى وما انتهت إليه التحقيقات والتي محصتها عن بصر وبصيرة وبما لها من سلطة مطلقة على الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن قوته التدليلية.
فقد تأكد للمحكمة ارتكاب المتهمين للوقائع محل الاتهامات المسندة إليهم وتوافر الخطأ من جانبهم وتمثل خطئهم في صور إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح والأنظمة وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفتهم بسماحهم للمجني عليهم باستخدام "كاتل" داخل عنبر احتجازهم دون رقابة من أي منهم.
وأضافت المحكمة أنه لولا ذلك الإخلال لما كانت إصابة البعض من المجني عليه ومقتل البعض الآخر على النحو المتقدم بيانه، فضلًا عما ثبت للمحكمة من أن الخطأ المنسوب للمتهمين في صورة الغهمال قد خلف أضرارًا تضر بأموال جهة التي يعملون بها وهي وزارة التضامن الاجتماع.
أمّا عن إنكار المتهمين بالتحقيق، ردَّت المحكمة بأنها لا تعول على إنكار المتهمين إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت تقدم بيانها والتي يرتاح إليها وجدانها وتطرح المحكمة ما قاله المتهمين بإنكارهم الواقعة، لاسيما وأن أقوالهم المشتمل عليها دفاعها جاءت مرسلة دون دليل تطمئن إليه.