تجديد حبس ضابط مرور التجمع المزيف: كان نفسي أبقى شرطي
احمد قاسمأصدر اليوم الأحد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، قرارا يقضي بتجديد حبس شخص انتحل صفة رجل شرطة وحاول تعطيل حركة السيارات بالطريق الدائرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات في القضية.
وقال المتهم أمام جهات التحقيق :« كل ما بشتغل حاجه بفشل فيها، لأني كان نفسي ابقي ضابط ومعرفتشن ومش قادر أشيل الفكرة من دماغي، فقررت تقليد الأعمال السينمائية وجبت ملابس شرطية عشان أحقق حلمي،».
اقرأ أيضاً
- قتل زوجته وتركها 3 أيام في المنزل بالجيزة.. تجديد حبس 15 يوما
- تجديد حبس عاطلين قتلا سائق توك توك لسرقته في المرج
- نتائج جهود وزارة الداخلية على مدار شهر .. فيديو
- مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسوان
- ضبط هاربة من أحكام غرامات قيمتها 11 مليون جنيه
- ضبط حشيش وسلاح وذخيرة بحوزة شخصين في الصف
- ضبط 6 كيلو حشيش بحوزة مجرم في بولاق الدكرور
- تأجيل محاكمة 10 متهمين في أحداث عنف بالمطرية
- تعرفت به على الفيس .. فتاة تركت منزل أسرتها لملاقاة عشيقها في الأقصر
- ميكروباص يدهس تلميذ أعلى دائري بهتيم
- بقيمة 17 مليار جنيه.. ضبط 9066 قضية تهرب ضرايبي
- فشل في اغتصابها .. استمرار حبس قاتل جنى طفلة حلوان
وأضاف :« ملحقتش انفذ الفكرة وكلها دقائق ولقيت مباحث التجمع قبضوا عليا، مستطردا :«الميري بيجري في دمي».
فيما حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد من 155 وحتى 159 على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة وإذا اقترنت تهمة انتحال الصفة بالنصب يتم غليظ العقوبة إذا اقترنت بالخطف أو السرقة بالإكراه يتم تغليظ العقوبة أمام محاكم الجنايات لأكثر من السجن المشدد 10 سنوات أو 15 سنة وتصل للمؤبد.
المادة 155 من القانون تنص على «كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».
وتنص المادة 156 على «كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».
ونصت المادة 157 على «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق».
وتنص المادة 158 على «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية».
وتنص المادة 159 على «فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه».