22 يناير...الحكم في إلغاء قرار منع النساء دون الـ 40 من الإقامة في الفنادق
احمد قاسم محطة مصر
حجزت اليوم السبت، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور، لجلسة 22 يناير للحكم .
اقرأ أيضاً
- بعد قليل.. الحكم في طعون مدرجين بقوائم الإرهاب على شطبهم من المحامين
- 3 قرارات جمهورية بتعين نائب ووكلاء ومندوبين مساعدين بمجلس الدولة
- مجلس الدولة يصدر قرار هام بشأن عمومية نادي الزمالك
- ياسمين فؤاد تشهد افتتاح ورشة الاتحاد العربي للقضاء الإداري لحماية البيئة
- عاجل | قرار جديد في دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين
- حجز دعوى إلغاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي للحكم 17 نوفمبر
- تأجيل وقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك لجلسة 17 نوفمبر للحكم
- قرارا جديد من مجلس الدولة بشأن بطلان عمومية نادي الزمالك .. تفاصيل
- تعرف على قرار «القضاء الإداري» في منع محمد رمضان من الظهور بالإعلام
- قرار هام من مجلس الدولة بشأن حل مجلس إدارة نادي الشرقية
- الدستورية العليا تقضي بإلغاء مادة الطعن في قانون نقابة الأطباء البيطريين
- نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بذكرى مولد النبي | صور
كما طالبت الدعوى كذلك، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.
وأكّدت الدعوى، أنَّه في أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، فوجئ المحامي رافع الدعوى برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه «يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهنّ دون أزواجهنّ».
وأضافت الدعوى، أنَّ تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
واستندت الدعوى، في رفض تلك القرارات، إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.