بعد قليل.. الحكم في طعون مدرجين بقوائم الإرهاب على شطبهم من المحامين
أحمد قاسم محطة مصرتصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حكمها في الطعون المقامة من عدد من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من بينهم أسامة نجل المتوفي محمد مرسي وآخرين، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المحامين بإسقاط قيدهم فيها لإدارجهم على قوائم الإرهابيين.
واختصمت الطعون أرقام 14330 و11036 و10851 و7761 لسنة 68 قضائية عليا كل من نقيب المحامين والمحامي سمير صبري الصادر لصالحه حكم أول درجة، مؤكدة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون والدستور، ويحرمهم من حق العمل المكفول دستورياً لمجرد صدور قرار احترازي ضدهم بإدراجهم على قوائم الإرهابيين.
اقرأ أيضاً
- 3 قرارات جمهورية بتعين نائب ووكلاء ومندوبين مساعدين بمجلس الدولة
- مجلس الدولة يصدر قرار هام بشأن عمومية نادي الزمالك
- عاجل | قرار جديد في دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين
- حجز دعوى إلغاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي للحكم 17 نوفمبر
- تأجيل وقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك لجلسة 17 نوفمبر للحكم
- قرارا جديد من مجلس الدولة بشأن بطلان عمومية نادي الزمالك .. تفاصيل
- قرار هام من مجلس الدولة بشأن حل مجلس إدارة نادي الشرقية
- الدستورية العليا تقضي بإلغاء مادة الطعن في قانون نقابة الأطباء البيطريين
- نادي قضاة مجلس الدولة يحتفل بذكرى مولد النبي | صور
- حيثيات تأديب 9 مسئولين بارزين بالشباب والرياضة
- تأجيل دعوى صرف بدل تكنولوجيا للمحامين أسوة بالصحفيين لـ14 نوفمبر
- رفض الدعوى المقامة بنقل السجين زياد العليمي لمستشفى خارجي
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قد أكدت في حيثيات حكمها بإلزام نقابة المحامين بشطب 6 من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، هم كل من: صبحي صالح، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، وعبد المنعم عبد المقصود، أن المحامين المذكورين مدرجون على قائمة الإرهابيين وتلوثت أيديهم بالدماء.
وأضافت المحكمة أن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأوضحت المحكمة أيضاً أنه يتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة بحيث إنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وانتهت المحكمة إلى أنه لما كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت بجلسة 12/1/2017 في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمنشور قرارها بالوقائع المصرية في 18/5/2017، بإدراج العديد من الأسماء على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية المذكورة، وجاء في أسباب قرار المحكمة أنه "في أعقاب أحداث 30/6/2013 انتهجت جماعة الإخوان مخططا يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.