دار الإفتاء تجيب.... اختراق شبكات الواي فاي حرام ويجوز في حالة واحدة
فاطمة هشام محطة مصرفي عالم الحداثة الذي نعيشه اليوم أصبح الإنترنت ضرورة حياتية لا غنى عنها، حيث نقوم جميعنا بالاتصال بالشبكات اللاسلكية للولوج إلى عالم الإنترنت.
والشبكات اللاسلكية "wirelesses" هي أنظمة حاسوبية تعمل على نقل البيانات للأجهزة دون استخدام أسلاك، فيتم من خلالها الدخولُ على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) واستخدامها استخدامًا كاملًا دون الحاجة إلى موصلات سِلكِية، وتختلف أنواعها تبعًا للاختلاف في قدرتها على توصيل المعلومات لأبعد مدى ممكن.
اقرأ أيضاً
- بر الآباء للأبناء .. «الإفتاء» توضح حقوق الطفل في الإسلام
- ”عقود الزواج في مصر البطلمية”.. محاضرة تفاعلية بمكتبة الإسكندرية
- تلعنها الملائكة وتحرم الرجل من البركة.. حكم الشرع في الهجر بين الزوجين
- بدل النوم.. فضل المواظبة على صلاة قيام الليل والوتر
- «لا تُقبل شهادته».. حكم من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات دون عذر
- في اليوم العالمي للشباب.. أفكار مشروعات صغيرة ناجحة لكسب المال
- مكافأة ربانية.. الإفتاء توضح حكم من مات ولده وصبر على البلاء
- الإفتاء توضح.. ثواب صدقة الماء وسقى العطشان في الحر الشديد
- الإفتاء تحسم الجدل حول ”طلاء الأظافر الإسلامي” وتأثيره على صحة الوضوء
- الصداع وكثرة النوم.. «الإفتاء» تؤكد على أعراض الحسد والسحر
- الإفتاء توضح حكم ترك المرأة غسل شعرها بعد تصفيفه عند الاغتسال من الجنابة؟
- الضرائب تحذر من تجاوزت حجم مبيعاته 500 ألف جنيه سنويًا عبر الإنترنت
وتنتشر هذه الشبكات في المنازل والمطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية، كما تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
ويظن الكثير من الشباب أنه لا بأس باستخدام الشبكات اللاسلكية دون علم أصحابها وذلك عن طريق اختراق هذه الشبكات..
فما هو حكم اختراق شبكات الإنترنت دون علم أصحابها في الإسلام..؟!
أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا التساؤل حيث أفتى الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام أن حكم هذه المسألة يختلف بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا.
فإذا كانت الشبكات اللاسلكية مشفرة بحيث لا يرغب صاحبها بدخول أحد عليها إلا من يأذن له، ولا يبيح لأحد أن يستخدمها دون علمه كأن يقوم أحدهم باختراق وفك تشفير هذه الشبكة، ففي هذه الحالة يُعدُّ الدخول عليها بغير إذن تعدِّيًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد نهينا عنه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
أما إذا كانت الشبكة اللاسلكية مفتوحة غير مشفَّرة، بحيث يمكن لأي كان في نطاق مجالها استخدامها بلا إذن ففي هذه الحالة هناك أمران هما:
أن تكون الشبكة اللاسلكية في الأماكن العامة، أو تكون شبكة خاصة بصاحبها:
فإن كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات: فلا حرج في استعمالها؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه ويعلم صاحبها أن الناس سيدخلون عليها فهو بتركها مفتوحة غير مشفرة يأذن لهم بهذا ضمنيًا.
أما إن كانت الشبكة اللاسلكية خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها حينئذ، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام، فقد لا يكون صاحبها ملمًا بأمور التكنولوجيا وقد تركها مفتوحة دون علم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
إقرأ المزيد: