الحبس سنة مع الشغل لمتهمين اثنين باحداث الظاهر
احمد قاسم محطة مصر
قضت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين بمعاقبة متهمين أثنين في أحداث عنف منطقة الظاهر، بالحبس سنة مع الشغل
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
اقرأ أيضاً
- ضبط مالك شركة بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى 44 حكماقضائيا
- اليوم الحكم علي متهمين أثنين في قضية عنف الظاهر
- اليوم .. محاكمة 12 متهما في قضية داعش العجوزة
- اليوم الحكم علي 9 متهمين بـ قتل مواطن بـ6 أكتوبر
- المؤبد لسائق قتل عاملا في السلام
- اليوم .. الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية
- «فتاة العمرانية» تروي تفاصيل التحرش بها: خدش حيائي وضربني بالقلم (فيديو)
- غدًا.. الحكم على متهم بـ تزوير محررات رسمية
- غدا.. استكمال محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن بـ6 أكتوبر
- غدًا.. محاكمة 12 متهمًا في قضية داعش العجوزة
- غدا.. إعادة محاكمة متهم في «أحداث جامعة القاهرة»
- حكم ذبح عجول الأضحية وهي «واقفة» .. «الإفتاء» تجيب
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.