بسبب الوساطة.. التأديبية تجازي مسؤولين بالحكومة
احمد قاسم محطة مصرأصدرت المحكمة التأديبية، اليوم الخميس، حكمًا بعدم قبول الدعوى التأديبية لمدير عام مساعد بشركة النصر للبترول، ومجازاة كل من: مدير عام مصلحة الضرائب علي المبيعات بالسويس، وموجه علوم بإدارة السويس التعليمية بالوقف عن العمل، لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
صدر الحكم، برئاسة المستشار حاتم داود، رئيس الدائرة، وعضوية كل من: المستشارين بهجت عبد الجواد، وأحمد قطب، نائبي رئيس محلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن.
وترجع وقائع الدعوي رقم 25 لسنة 62 قضائية، إلى شهر مايو 2015، حيث أخذ مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول مبلغ 60 ألف جنيه من نجلي مدير عام مصلحة الضرائب علي المبيعات بالسويس، مقابل إدعاءه القدرة على تعيينهم في شركة البترول، بحضور والدهم بواسطة من موجه علوم بإدارة السويس التعليمية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحال الأول يشغل وظيفة من الوظائف العليا بإحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول وهي وظيفة مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول إحدى شركات القطاع العام، وإذ خلت اوراق الدعوى من ثمة دليل على تقدم رئيس الجمعية العمومية للشركة او رئيس مجلس إدارتها بطلب للنيابة الإدارية التحقيق مع المحال في المخالفة المنسوبة إليه، وكان هذا الطلب شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ضد المحال ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة المنسوبة إليه، فضلاً أن هذا الطلب يعد شرطًا لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأضافت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال الثانى والتي تتمثل فى أنه قدم مبلغ 60 ألف جنيه للمحال الأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول، والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث والتي تتمثل في أنه اتفق مع كل من المحال الأول والمحال الثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما أقر به المحال الثاني من أنه قام بدفع هذا المبلغ للمحال الأول بهدف مساعدة أبنائة للتعيين في إحدى شركات البترول لأنهما يعانيان من البطالة.
وتابعت، أنه ما أقر به المحال الثالث من أنه قام بتعريف المحال الأول على المحال الثاني لهذا الغرض وقد تم الاتفاق بين الطرفين في المحل الخاص به وفي حضوره، وإذ اعترف المحالان بالمخالفات المنسوبة إليهما، وجاء هذا الاعتراف وليد إرادة حرة وبرضاء كامل منهما ودونقسر أو إكراه، فإن المحكمة تطمئن إليه وتعول عليه في ثبوت ارتكابهما للمخالفات المنسوبة إليهما، ومنثم تكون هذه المخالفات ثابتة في حق المحالين ثبوتا يقينيا، بما يعد خروجا منهما على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالا بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاتهما عنه بالجزاء المناسب.
اقرأ أيضاً
- إنفوجراف| ملوك وملكات مصر في رحلة تاريخية.. نقل 22 مومياء إلى متحف الحضارة
- تكامل أدوار البنية في نقد طه وادي
- لأول مرة.. عمر خيرت في قصر عابدين
- أزمة قمة السلة.. قرار هام من النيابة بشأن شيكابالا وأوباما
- استمرار حبس 4 متهمين في واقعة فتاة فيرمونت 45 يومًا
- قطع مياه الشرب عن هذه المناطق في أبو النمرس.. الجمعة
- 6.2 مليار جهاز كمبيوتر وموبايل متصل بشبكة الإنترنت في العالم
- الآن يمكنك استئجار دونالد وميلانيا ترامب لحضور مناسبتك الخاصة
- براءة مدير الشئون القانونية بالزمالك من سب مرتضى منصور
- السفير البريطاني: خصصنا 1.7 مليار جنيه إسترليني لمساعدة العالم في مواجهة كورونا
- ملكات جمال الخمسينات..رحلة البحث عن الجوارب في مصر
- بعد حظر حساباته...فيسبوك تتتبع فيديوهات ترامب على حسابات أفراد عائلته