الجمعة 22 نوفمبر 2024
محطة مصر

    حوادث

    بسبب الوساطة.. التأديبية تجازي مسؤولين بالحكومة

    أرشيفية
    أرشيفية

    أصدرت المحكمة التأديبية، اليوم الخميس، حكمًا بعدم قبول الدعوى التأديبية لمدير عام مساعد بشركة النصر للبترول، ومجازاة كل من: مدير عام مصلحة الضرائب علي المبيعات بالسويس، وموجه علوم بإدارة السويس التعليمية بالوقف عن العمل، لمدة 3  أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

    صدر الحكم، برئاسة المستشار حاتم داود، رئيس الدائرة، وعضوية كل من: المستشارين بهجت عبد الجواد، وأحمد قطب، نائبي رئيس محلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبد الهادي، نائب رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن.

    وترجع وقائع الدعوي رقم 25 لسنة 62 قضائية، إلى شهر مايو 2015، حيث أخذ مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول مبلغ 60 ألف جنيه من نجلي مدير عام مصلحة الضرائب علي المبيعات بالسويس، مقابل إدعاءه القدرة على تعيينهم في شركة البترول، بحضور والدهم بواسطة من موجه علوم بإدارة السويس التعليمية.

    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحال الأول يشغل وظيفة من الوظائف العليا بإحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول وهي وظيفة مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول إحدى شركات القطاع العام، وإذ خلت اوراق الدعوى من ثمة دليل على تقدم رئيس الجمعية العمومية للشركة او رئيس مجلس إدارتها بطلب للنيابة الإدارية التحقيق مع المحال في المخالفة المنسوبة إليه، وكان هذا الطلب شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ضد المحال ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة المنسوبة إليه، فضلاً أن هذا الطلب يعد شرطًا لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام.

    وأضافت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال الثانى والتي تتمثل فى أنه قدم مبلغ 60 ألف جنيه للمحال الأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول، والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث والتي تتمثل في أنه اتفق مع كل من المحال الأول والمحال الثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما أقر به المحال الثاني من أنه قام بدفع هذا المبلغ للمحال الأول بهدف مساعدة أبنائة للتعيين في إحدى شركات البترول لأنهما يعانيان من البطالة.

    وتابعت، أنه ما أقر به المحال الثالث من أنه قام بتعريف المحال الأول على المحال الثاني لهذا الغرض وقد تم الاتفاق بين الطرفين في المحل الخاص به وفي حضوره، وإذ اعترف المحالان بالمخالفات المنسوبة إليهما، وجاء هذا الاعتراف وليد إرادة حرة وبرضاء كامل منهما ودونقسر أو إكراه، فإن المحكمة تطمئن إليه وتعول عليه في ثبوت ارتكابهما للمخالفات المنسوبة إليهما، ومنثم تكون هذه المخالفات ثابتة في حق المحالين ثبوتا يقينيا، بما يعد خروجا منهما على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالا بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاتهما عنه بالجزاء المناسب.

     

    الوساطة الحكومة المحكمة التأديبية محطة مصر

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 29.526429.6194
    يورو​ 31.782231.8942
    جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
    فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
    100 ين يابانى​ 22.603122.6760
    ريال سعودى​ 7.85977.8865
    دينار كويتى​ 96.532596.9318
    درهم اماراتى​ 8.03858.0645
    اليوان الصينى​ 4.37344.3887

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
    عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
    عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
    عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
    الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
    الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
    الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 03:52 مـ
    20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17

    استطلاع الرأي