الجمعة 22 نوفمبر 2024
محطة مصر

    الأخبار

    بعد تصديق الرئيس.. تعرف على صندوق تكريم ضحايا العمليات الحربية والإرهابية

    الرئيس السيسي
    الرئيس السيسي

    صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨.

    ويعرض "محطة مصر" أبرز المعلومات عن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية..

    - وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018".


    - يأتي مشروع القانون نفاذًا للالتزام الدستورى الوارد بالمادة (16) فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.

     

    واستشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، صدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ليحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، وعوناً لهم على مجابهة صعاب المستقبل،وتكمن فلسفة مشروع القانون فى الحرص على زيادة موارد الصندوق.

    - وافق مجلس النواب على أن يتبرع أعضاءه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية.


    - صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.

    - فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%.

    - تفرض ذات الضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

    - كما تفرض على طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية، والطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إحدى الجهات المشار إليها سلفًا إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها.

    - التأكيد على عدم تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، على أن تؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

    - تفرض حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا.

    -عدم سريان الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها عدا تذاكر الرحلات الجوية .

    - خصم نسبة شهرية خمسة في العشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بِأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية.

    - إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي بأن يكون نقداً أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني .

    - توفير اشتراك لأسر الشهداء فى مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بشكل مجانى.

    الرئيس السيسي القوات المسلحة الشرطة

    أسعار العملات

    العملةشراءبيع
    دولار أمريكى​ 29.526429.6194
    يورو​ 31.782231.8942
    جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
    فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
    100 ين يابانى​ 22.603122.6760
    ريال سعودى​ 7.85977.8865
    دينار كويتى​ 96.532596.9318
    درهم اماراتى​ 8.03858.0645
    اليوان الصينى​ 4.37344.3887

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
    عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
    عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
    عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
    الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
    الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
    الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 04:39 مـ
    20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:26
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17

    استطلاع الرأي