بعد تصديق الرئيس.. تعرف على صندوق تكريم ضحايا العمليات الحربية والإرهابية
عمرو فرغليصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨.
ويعرض "محطة مصر" أبرز المعلومات عن إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية..
- وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018".
اقرأ أيضاً
- 10 معلومات عن جهود صندوق تحيا مصر لرعاية المرأة تزامنا مع يومها العالمي
- 10 معلومات عن تطور العلاقات المصرية السودانية في مجال الزراعة
- سد النهضة.. السودان يرحب بتأييد مصر لمقترح وساطة رباعية
- رئيس وزراء السودان يزور مصر خلال أيام لمتابعة نتائج زيارة السيسي للخرطوم
- لميس الحديدي: 4 ملفات هامة أمام الرئيس السيسي في السودان
- بالفيديو.. تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للسودان
- السيسي يصل القاهرة عقب زيارة السودان
- الرئيس السيسي يصدق على 3 قوانين.. تفاصيل
- الرئيس السيسي يغادر الخرطوم بعد زيارة استغرقت عدة ساعات
- بالفيديو.. مؤتمر صحفي للرئيس السيسي والبرهان بالقصر الجمهوري بالخرطوم
- بالفيديو.. المباحثات المصرية السودانية بالخرطوم
- نص كلمة السيسي خلال مؤتمر صحفي مع البرهان بالقصر الجمهوري بالخرطوم
- يأتي مشروع القانون نفاذًا للالتزام الدستورى الوارد بالمادة (16) فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.
واستشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، صدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ليحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، وعوناً لهم على مجابهة صعاب المستقبل،وتكمن فلسفة مشروع القانون فى الحرص على زيادة موارد الصندوق.
- وافق مجلس النواب على أن يتبرع أعضاءه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية.
- صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
- فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%.
- تفرض ذات الضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
- كما تفرض على طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية، والطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إحدى الجهات المشار إليها سلفًا إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها.
- التأكيد على عدم تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، على أن تؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
- تفرض حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا.
-عدم سريان الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها عدا تذاكر الرحلات الجوية .
- خصم نسبة شهرية خمسة في العشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بِأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية.
- إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي بأن يكون نقداً أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني .
- توفير اشتراك لأسر الشهداء فى مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بشكل مجانى.