توقيع عقوبات وفرض رسومات.. تعرف على بنود قانون المرور الجديد
إيمان موسىأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم (1) لسنة 2021، بإدخال تعديلات على قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، بعدما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.
بحيث يضاف إلى قانون المرور مادة جديدة تحمل رقم 51 مكرر، إضافة إلى ثلاثة بنود، إذ يضاف البند ذو الرقم 8 إلى المادة 11، بينما يضاف بند فرعي برقم 7 إلى البند "ب" من المادة 72 مكرر، وأخيرا يضاف بند رقم 12 إلى المادة 75.
"محطة مصر" يستعرض معكم أبرز ما جاء ءبقانون المرور الجديد، والتي تم نشرها على الجريدة الرسمية للدولة، بحيث يعمل بها في اليوم التالي مباشرة لنشرها.
بنود القانون
المادة الأولى.. مادة (51 مكررا)
- يفرض قانون المرور الجديد رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
- تحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.
- تؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
بند(8) – مادة (11)
وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
بند (7) - مادة (72 مكرر)
ينص البند على عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
بند (12) – مادة (75) :
قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون
المادة الثانية
نصت المادة الثانية على إضافة بند فرعي جديد إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه برقم (4)، نص على تعديل رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
-المادة الثالثة
يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند 8 من المادة 11 من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين ب-7 من المادة 72 مكرراً، 2 من المادة 75 من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.