المحكمة تؤيد حبس المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة»
أحمد قاسمقررت محكمة مستأنف النزهة، اليوم الإثنين، تأييد الحكم بحبس المتهمة بسحل ندي شديد في القضية المعروفة إعلاميا بسحل فتاة النزهة سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.
وكانت قد كشفت تحقيقات نيابة النزهة أن المتهمة سحلت المجني عليها لمدة 15 دقيقة منذ الاصطدام بها بشارع حسن المأمون بالحي الثامن بمدينة نصر، واستمر ذلك حتى سقوط الجثة أمام مسجد عبد الله محمد كامل بمكان شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بمسافة تتعدى 5 كيلو مترات.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة رفضت مناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة، خوفا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها، وتبين أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتي وفاتها.
اقرأ أيضاً
- أولى جلسات استئناف المتهمة بـ”سحل فتاة النزهة”.. بعد قليل
- تفاصيل سحل ربة منزل على يد ”حرامي شنط” بمصر القديمة
- وقف طعن رئيسة تمريض متهمة بتحريض الطلاب علي عدم ارتداء الزي الموحد
- تأجيل محاكمة المتهمة بطعن نائب مأمور سجن الجيزة لـ28 مارس
- اليوم.. محاكمة المتهمة بطعن نائب مأمور سجن الجيزة
- ضبط سيدة متهمة بالنصب على راغبي السفر
- على غرار مصنع الجعة المصري...اغرب اكتشافات شهدها تاريخ العالم ”بالصور”
- تأجيل محاكمة المتهمة باختلاس أموال من أعضاء نقابة أطباء الأسنان
- محاكمة أمينة عهده بتهمة اختلاس أموال من الجمعية التعاونية لنقابة اطباء الاسنان
- ”سيدة المحكمة”.. بدء محاكمة المستشارة المتهمة بالتعدي على ضابط
- تجديد حبس المتهمين بسحل شاب أثناء سرقته بالسلام
- الامن يكشف حقيقة فيديو سحل سيدة ونجلها بالجيزة على الفيسبوك
و قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت إلى أن التهمة المسندة إلى المتهمة وهي القتل وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الاتهامات وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات مع إيقاف سريان رخصة القيادة عملا بنص المادة 78 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 و155 لسنة 1990 و121 لسنة 2008.