قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير الجدل.. التفاصيل وأبرز التعديلات
دينا عادلشهد المجتمع المصري جدلًا واسعًا، بعد تناول وسائل إعلام محلية مسودة مشروع جديد للأحوال الشخصية مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ويتضمن عددًا من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق، فهي قضية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر.
ويعرض "محطة مصر" أهم التشريعات التي يتضمنها القانون الجديد..
أن حضانة الأب أصبحت في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي:الأم، وأم الأم، وأم الأب، والأب، والأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، والخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، وبنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وخالات الأم، وخالات الأب، وعمات الأم، وعمات الأب، والعصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، والجد لأم، والأخ لأم.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلامه بذلك قانونًا.
ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو برفقة الحاضن، إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
كما أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيره القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة إذا كان الحاضن من النساء حتى يبلغ سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
كما وضع القانون فصل خاص بالخطبة فهي وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج حيث نص على :
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة تقديمه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه .
كما يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه كل من زوّج أو مشارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.
ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص، إذا لم يلتزم بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل وصي أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه لمن حل محله في الوصاية أو الوكالة.
وجاءت المادة (90) من الباب السادس الخاص من مشروع قانون الأحوال الشخصية كالتالي: -
1- يثبت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد، ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك.
2- وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين، ينظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا، على أن تكون الرؤية في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرارًا من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد.
3- ويراعي القاضي عند تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة، ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير والصغيرة للحاضن في الميعاد المقرر.
وتكون الاستضافة لعدد معين من الساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.
كما يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت ويجوز فضلا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لا تجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الاستضافة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة، بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة .
وفي جميع الأحوال لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على 5 سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح الاستضافة.
4- يسقط الحق في الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير أو الصغيرة، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
5- لا ينفذ حكم الرؤية أو الاستضافة من السلطة العامة قهرًا، فإن امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي فإن تقرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
6- يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيًا من خلال أحد مراكز الرؤية أو الوسيلة المعدة لذلك، مع مراعاة البنود السابقة.
كما يجوز لمن صدر له الحكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويتم تحديد مراكز الرؤية الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها بقرار من وزير العدل.