شروط إصدار جريدة بالمغرب
محطة مصريُنظّم قانون الصحافة المغربي الأمور التي تتعلق بالمطبوعات، والنشر، وحقوق الملكية الفكرية، كما أن في مواده شروط، وأسس للحصول على تصريح لإصدار جريدة في المغرب، والتي يركز عليها قانون الصحافة المغربية لعام ،1958 والذي عُدل الفصل الخامس فيه عن شروط الحصول على ترخيص إصدار جريدة عام 2003.
يجب على كل شخص يريد الحصول على تصريح إصدار جريدة أن يقدم تصريحًا لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية وفق المنطقة المراد تواجد المقر الرئيسي للجريدة المراد ترخيصها فيها، وينبغي أن يحتوي التصريح على تفاصيل، وإلا فهو ناقص، ولا يطابق شروط مواد القانون، ومن هذه التفاصيل:
- اسم الجريدة المرغوب ترخيصها، وذكر تفاصيل، وطرق النشر، وأماكن التوزيع.
- التفاصيل التي تتعلق بمدير النشر، أو مساعده في حال وجوده، والمحررين الدائمين في الجريدة، إذ ينبغي تقديم كل من الحالة المدنية، والأسماء، والجنسيات، وعنوان المسكن بدقة، والمؤهلات العلمية، ومعلومات الاتصال، وأرقام بطاقات المغربيين الوطنية، وأرقام بطاقات الإقامة للأشخاص الذين يحملون جنسيات أخرى.
- تفاصيل المطبعة التي ستُعتمد من أجل طباعة الصحيفة المراد ترخيصها، وهذه التفاصيل هي اسم المطبعة، وعنوانها بدقة.
- اللغة أو اللغات التي ستُنشر الجريدة المراد ترخيصها فيها.
- رقم تسجيل المقاولة في سجلات الدفتر التجاري في حال الضرورة.
- رأس مال المقاولة، والذي سيعمل في تشغيل الجريدة، وإذا كانت المقاولة لها شخصية معنوية اعتبارية، مما يعني أنها تتكون من أشخاص، وأموال مساهمين لتحقيق هدف ما وفق إكسابهم شخصية قانونية تحمي حقوق المؤسسة، والإيفاء بالتزاماتها بموجب هذه الشخصية، ولها ذمة مالية مستقلة، ففي هذه الحالة ينبغي تقديم أمور تثبت أصل رأس المال، وجنسية أرباب السندات التي هي رأس مال المقاولة.
- إضافة البندين التاليين إلى التصريح المقدم للمحكمة الإبتدائية إذا كانت الجريدة، أو المقاولة بهيئة شركات، فيجب:
- بيان تاريخ العقد التأسيسي للشركة المرغوب ترخيصها، وذِكر مكان إشهار الشركة القانوني.
التفاصيل التي تتعلق بأعضاء المجلس الإداري، والمساهمين، أو من يحملون الأسهم، وعامة المسيرين، وأعضاء الشركة؛ إذ يجب تقديم الحالة المدنية، و الأسماء، والجنسيات، وعنوان المسكن بدقة، وأسماء الشركات التي يمثلونها كمتصرفين، ومدراء، ووكلاء.