12 يناير.. دعوى منع استحواذ سلاسل الصيدليات على سوق الدواء
مصطفي الشندويلي محطة مصرقررت اليوم الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، التي يطالب خلالها بمنع استحواذ شركتين كبرى لسلسلال الصيدليات، مع طلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على الصيدليتين وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، لجلسة 12 يناير لحضور نقابة الصيادلة وتقديم المستندات.
اقرأ أيضاً
- ننشر كواليس انتقام سيدة من زوجها العرفي بإشعال النيران في سيارته
- ضبط المتهمين بضرب جيرانهم بـ”عصا خشبية” فى الإسكندرية
- ضبط المتهم بقتل عمه وإصابة زوجته فى مركز الوقف بقنا
- تحرير محاضر لـ8406 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا
- ضبط تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 1.5 مليون جنيه
- القبض علي ”مستريح الأغذية” بعد استيلائه على 2.3 مليون جنيه من ضحاياه بالجيزة
- قوات الأمن تضبط 57 قطعة سلاح وتنفذ 55 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة
- سقوط مقاول هارب من أحكام قضائية بغرامات 11 مليون جنيه بالقاهرة
- القبض علي تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة الشرطة بمصر القديمة
- ضبط 3 متهمين بسرقة توك توك بحوزتهم كمية من الهيروين فى الشروق
- القبض علي مصنع بدون ترخيص لإنتاج طفايات الحريق فى الزيتون
- ضبط عنصر إجرامى وراء سرقة متعلقات المواطنين فى منطقة السلام
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 70974 لسنة 75 قضائية، التي اختصمت كلا من وزيري الصحة والاستثمار ورئيس هيئة الدواء، أن إحدى الصيدليات الكبري قامت بامتلاك وإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، واستخدمت ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة لمجموعة صيدليات تمتلكها.
كما جاء بالدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.
وقالت الدعوى أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، قطعت بأنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في قانون الصيادلة".