بعد قليل ...دعوى إلغاء تعليمات حظر ”المايوه” الشرعي بالفنادق والأندية
احمد قاسم محطة مصرتنظر اليوم السبت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام السلطات باتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن إلغاء جميع القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كل الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
واختصمت الدعوى رقم ٥٥٩٤٩ لسنة ٧٥ ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
اقرأ أيضاً
- رابطة الاندية تعلن إنهاء أزمة مستحقات الأندية
- منع غير أعضاء ”الموسيقيين” من الغناء بالفنادق الكبرى
- وزارة السياحة تغلق أحد الفنادق بمحافظة البحر الأحمر
- اعرف سبب الوفاة المفاجئة لأحد رجال الاعمال بعد حفل زفافه الاسطوري
- المقاصة تطلب اللعب فى الفيوم
- رئيس رابطة الأندية: عودة الجمهور الموسم المقبل بهذه الأعداد
- رابطة الاندية تحدد 2 يناير لكأس الرابطة وتطالب الجبلاية بتسليم الكرة الموحدة
- محمد عادل: أؤيد أقتراح رابطة الاندية بخوض بطولة الدوري من دور واحد
- رابطة الأندية: عودة الجماهير إلى المباريات على رأس أولوياتنا
- وزارة الرياضة: انتخابات الاندية والاتحادات في مواعيدها
- الزمالك: خالد رفعت ممثلا للزمالك في لجنة الاندية
- كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة مالك أحد الفنادق بالجيزة
وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
وطالبت الدعوى باتخاذ الإجراءات القانونية وسائر التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على جميع أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.
محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.