«الإفتاء» توضح حكم زكاة المال في دفاتر توفير الأيتام ومجهولي النسب
مروة محمديتسأل الكثير من الناس على زكاة المال في دفاتر الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وعن مسئولية الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب والسبب الرئيسي في ذلك، وفي هذا السياق يستعرض موقع محطة مصر اليوم لمتابعيه رد دار الإفتاء والسؤال الذي وجهه إليه.
سؤال دار الإفتاء :
اقرأ أيضاً
هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب؟
رد الإفتاء على الأمر :
إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة.