الحكم على رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس.. اليوم
مصطفى الشندويليتصدر، المحكمة الاقتصادية،غدا الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.
نصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".
وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.
وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.
وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.