تأجيل محاكمة المتهمين في خلية داعش حلوان
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لجلسة 21 نوفمبر للمستندات.
وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح نارى، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.
اقرأ أيضاً
- محاكمة متهم بقتل سيدة ونجلتها لسرقتهما.. 16 نوفمبر
- تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين لـ19 نوفمبر
- تجديد حبس خادمة وزوجها وآخرين بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر
- حبس عاطل بتهمة سرقة محتويات شقق سكنية في حلوان
- إخلاء سبيل الطبيب البيطري المتسبب في وفاة الطفلة منار بالغربية
- تأجيل محاكمة محمود عزت في «اقتحام الحدود» لـ 17 نوفمبر
- مجلس الدولة يصدر قراراً هاماً بشأن بطلان نتيجة انتخابات «المحامين»
- مصرع طفلة صدمها توك توك بقرية الحرجة في بني سويف
- إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب «توك توك» ببني سويف
- إخلاء سبيل معلم والتحفظ على 3 آخرين في واقعة اقتحام مدرسة إعدادية بفايد
- العثور على جثة فتاة غارقة في ظروف غامضة بإحدى الترع بالدقهلية
- حبس 3 متهمين سرقوا «توك توك» بالإكراه في حلوان
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.