تأجيل نظر دعوى بطلان تحديد موارد صندوق التمويل لتدريب وتأهيل العاملين
مصطفى الشندويليقررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.
كان الممثل القانونى لإحدى شركات صناعة الأدوات الصحية أقام دعواه التي حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
اقرأ أيضاً
- رئيس المحكمة الدستورية العليا: الرئيس السيسي أول من أعمل الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية
- بالفيديو.. السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة ويتابع مشروعات وزارة الزراعة
- رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة: دور السيسي حيوي في تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري
- السيسي يستعرض رؤية مصر لمكافحة الإرهاب
- رسائل السيسي لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة
- السيسي : مستعدون لمساندة الدول الأفريقية التي تعاني من ويلات ظاهرة الإرهاب
- السيسي:الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات وعلى رأسها الإرهاب
- السيسي: المرحلة الراهنة تقتضي تفعيل التنسيق بين الدول الأفريقية
- السيسي: نحرص على تنظيم مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية
- الأمين العام للأمم المتحدة : سعيد لمشاركتي بمؤتمر المحاكم الأفريقية بالقاهرة
- السيسي يستقبل رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية
- إجراء فحص كورونا للمشاركين بمؤتمر رؤساء المحاكم الأفريقية بالقاهرة
وتنص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.