قرار هام من ”المفوضين” بخصوص عدم دستورية مادتين من قانون المحاماة
أحمد قاسمحجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، لإعداد تقريرها بالرأي القانوني للدعوى.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وتنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".
وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107)، وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًا.