غدًا.. إعادة محاكمة متهم في ”أحداث عنف البساتين”
مصطفى الشندويليتستكمل الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، غدا الأحد، إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف البساتين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف البساتين".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى .
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم ن عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
اقرأ أيضاً
- ترزي الطالبية المتحرش بطفلة أمام محكمة الجنايات اليوم
- تأجيل محاكمة 8 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تحت شعار الزواج عبر الفيس بوك
- إحالة عصابة «أبوعبدالله» لتزويج القاصرات إلى محكمة الجنايات
- إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج المخدرات وحيازة سلاح ناري في مدينة نصر
- تفاصيل إحالة عصابة السرقات بالإكراه في المعصرة إلى الجنايات
- إحالة تاجر أقراص مخدرة لمحكمة الجنايات
- إحالة متهم بالاتجار في زوجته وأبنائه واستغلالهم في التسول إلى محكمة الجنايات
- إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء
- ذبح زوجته في المرج .. النيابة تحيل القاتل للجنايات
- الجنايات تحاكم ٩ أشخاص قتلوا مواطنا في أطفيح
- تأجيل محاكمة 22 متهمًا بـ”داعش العمرانية” لـ 26 سبتمبر
- غدًا.. إعادة محاكمة محمود عزت في ”اقتحام السجون والحدود”
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.