مركز الأزهر: يجوز للرجل أن يرد مطلقته بغير موافقتها في هذه الحالة
فاطمة هشامالإسلام منهج حياة متكامل، ولذا لا تجد أن الشريعة قد أغفلت أي جانب من جوانب الحياة.
ومن أهم جوانب الحياة الجوهرية هي علاقة الزواج، ولذا قام الإسلام بتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالزواج ليضمن الحياة السعيدة للأسرة.
اقرأ أيضاً
- بينهم 3 محالين للمفتي .. الحكم على 11 داعشي اليوم
- استقرار وثبات في أسعار الذهب اليوم الأحد .. تعرف عليها
- من سوق العبور.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد
- اليوم.. أخر موعد لتلقي طلبات التنسيق والموقع يغلق في هذا التوقيت
- بسبب مشادة على فيس بوك .. تفاصيل جريمة قتل في الأقصر
- نتائج المباحثات المصرية القبرصية.. التعاون في مجال الطاقة وأمن شرق المتوسط
- عمر كمال عبد الواحد يخضع للكشف الطبي
- سعد شلبي: سعة ستاد الأهلي سيكون 70 ألف متفرج.. وجراج مدينة نصر بمساحة بعض الأندية
- أحمد عبد القادر: اللعب للأهلي شرف عظيم.. وطموحاتي بلا حدود في كأس العالم للأندية
- إمام عاشور يفجر مفاجأة عن أزمته مع وليد سليمان
- كريم طارق ينتقل إلى الجونة رسمياً
- حسام البدري يتحدث عن مواجهة الجابون فى تصفيات كأس العالم
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية يتسائل بخصوص إذا طَلَّق الزوجُ زوجتَه مَرَّةً واحِدة فقط ، فمتى تُصبِح زوجتُه بائِنًا ولا يَحِق له مُرَاجَعَتُها ؟.
وأصدر مركز الأزهر العالمي فتوى يرد بها على هذا السؤال ونصها كالآتي:
أن الرجل إذا قام بتطليق زوجته طلقة أولى أو ثانية، وكان هذا الطلاق طلاقًا رجعيًا، أي لم يطلقها بالثلاث طلقات، حينها يصبح من حق الزوج أن يراجع زوجته إلى عصمته مرة أخرى.
ويجب التنويه هنا أنه يجوز للرجل أن يراجع زوجته ولو بغير رضاها، طالما أنها لا تزال بفترة العدة فقط، حيث لا تكون الرجعة إلا في فترة العدة، أما إذا انتهت فترة العدة فلا رجعة.
وتختلف العدة باختلاف حال المرأة المطلقة:
- فإن كانت المطلقة حاملًا، فالعدة تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
- أما إن كانت المرأة المطلقة من ذوات الحيض، فالعدة تنتهي بانتهاء الحيض الثالث بعد الطلاق؛ لقوله تعالى:{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، أي تنتظر مرور ثلاث دورات شهرية بعد طلاقها.
- وإن كانت ممن لا تحيض -أي لم يأتها الحيض أبدًا حتى وقع الطلاق-، أو كانت آيسة -أي انقطع عنها الحيض لكبر سنها-، فالعدة تنتهي بمرور ثلاثة أشهر قمرية كوامل؛ لقوله تعالى{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
فإذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته خلالها حينها يصبح طلاق هذه المرأة طلاقًا بائنًا، فلا يجوز للزوج أن يردها إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين بعد إذنها ورضاها.
ولم يمنع الشرع المطلق من رؤية طليقته طوال فترة العدة ما دام هذا الطلاق رجعيًا، بل أنه من المستحب للمطلقة أن تتزين وتتشوف، ويقصد بالتشوف، (زينة الوجه) لمطلقها؛ كي تحمل طليقها على مراجعتها، وذلك لحرص الإسلام على المحافظة على البيوت واستمرارها واستقرارها.
ولكن في حالة انتهت العدة دون مراجعة، فإن هذه المرأة المطلقة تصبح أجنبية تمامًا على هذا الرجل، وعليهما مراعاة كافة الآداب التي وضعها الإسلام في التعامل مع الأجنبي. وتقع عليهما أحكام الخلوة، فلا يجوز له أن يختلي بها أو يجتمع معها في مكان واحد دون مَحرَم.
إقرأ أيضًا: